احکام القرآن للجصاص-ج4-ص302
المقدمات البيوع المكروهة التي اختلف أهل العلم في إجازتها إن فاتت لم ترد مراعاة للخلاف
واختار اللخمي أن لا ترد مطلقا ( ومؤخر ) من المدونة قال مالك لا يجوز في الصرف إلا المناجزة لا يجوز في ذلك تأخير ولا نظر إلا يدا بيد ( ولو قريبا ) عياض اختلف في يسير التأخير في الصرف وفي المدونة ما يدل على القولين فيها كره مالك للصبر في أن يدخل الدينار تابوته أو يخلطه ثم يخرج الدراهم ولكن يدعه حتى يزن الدراهم فيأخذ ويعطي وكره أن يصارفه في مجلس ويناقده في آخر ويجلسا ساعة ثم يتناقدا قبل أن يفترقا فإن طال المجلس بطل الصرف