احکام القرآن للجصاص-ج4-ص295
وعدم دفع رديء أو ناقص ) من المدونة قال مالك من ابتاع عدلا ببرنامجه جاز أن يقبضه ويغيب عليه قبل فتحه فإن ألفاه على الصفة لزمه وإن قال وجدته بخلاف الصفة فإن لم يغب عليه أو غاب عليه مع بينة لم تفارقه أو تغاررا بذلك فله الرضا به أو رده وإن لم يعلم ذلك إلا بقوله وأنكر البائع أن يكون مخالفا للجنس المشترط أو قال بعتكه على البرنامج فالقول قول البائع يريد مع يمينه لأن المبتاع صدقه إذا قبض على صفته
وكذلك من صرف دينارا بدراهم فغاب عليها ثم رد منها رديئا فأنكره الصراف فما عليه إلا اليمين أنه لم يعطه إلا جيادا في علمه وما يعلمها من دراهمه وكذلك من قبض طعاما على تصديق الكيل ثم ادعى نقصا أو اقتضى دينا فأخذ صرة صدق الدافع أن فيها كذا ثم وجدها تنقص فالقول قول البائع اه
انظر قوله إذا رد رديئا من دراهم الصرف بعد أن غاب على الدراهم أنه يحلف الصراف مع قول ابن رشد في نوازل سحنون من السلم أن من تسلف دراهم من إنسان وخلطها مع دراهم غيره ثم وجد فيها زائفا أنه إنما يخلفها إن لم يغب عليها وأما إن غاب عليها فليس له ذلك إلا على القول بلحوق يمين التهمة ( وبقاء الصفة إن شك ) اللخمي من ابتاع سلعة غائبة على رؤية تقدمت فلما رآها قال تغيرت فإن قرب ما بين الرؤيتين بحيث لا يتغير في مثله فالقول قول البائع مع يمينه وإن بعد بحيث لا يبقى على حاله قبل قول المشتري وإن أشكل الأمر فقال ابن القاسم القول قول البائع خلافا لأشهب اه
انظر هل نقص من عبارة خليل شيء