احکام القرآن للجصاص-ج4-ص287
( واستوت أرضه ) ابن شاس إن اشترى صبرة تحتها دكة تمنع تخمين القدر إن تبايعا على ذلك لم يصح البيع للغرر وإن اشترى فظهرت فله الخيار
ابن عرفة والحفرة كذلك والخيار هنا للبائع ( ولم يعد بلا مشقة ولم تقصد أفراده ) تقدم نص ابن المواز وذلك فيما شق عدده ولم يقصد إفراده
الباجي ما يعد على قسمين قسم تختلف صفاته كالخيل والرقيق وسائر الحيوانات والثياب والعروض فهذا لا تكاد جملة منها تتفق آحادها فهذا لا يجوز بيعه جزافا لأن آحاده تحتاج إلى أن ينفرد بالنظر إليها والمعرفة بصفتها وقيمتها
وقسم لا تختلف صفاته على الوجه المذكور كالجوز والبيض وما إذا وجدت جملة منها فأكثرها تتفق صفات آحادها في المقصود منه فلذلك يجوز أن يشتري عددا من جملة البيض والجوز غير معين ويكون للبائع تعيينها دون خيار لواحد منهما بشرط بخلاف الثياب والرقيق لا يجوز أن يشتري منها عددا من الجملة إلا معينا أو يشترط الخيار
وقال عبد الوهاب يجوز الجزاف في المعدود كالجوز والبيض مما الغرض مبلغه دون أعيانه ( إلا أن يقل ثمنه ) ابن بشير إن قلت أثمان المعدودات جاز بيعها جزافا وإ كثرت أثمانها واختلفت آحادها اختلافا بينا لم يجز بيعها جزافا لأن الغرر فيها من وجهين معرفة الآحاد ومعرفة المبلغ
وإذا كثر الغرر منع البيع وإذا كان المطلوب الجملة دون الآحاد فالغرر من وجه واحد وإذا قل الغرر لم يحرم البيع
القباب قيدوا الجواز في المعدودات بما تساوت أفراده أو يكون المقصود مبلغه لا آحاده كالبطيخ ( لا غير مرئي ) تقدم البحث في هذا ( وإن ملء ظرف ولو ثانيا بعد تفريغه ) ابن المواز بيع ملء غرارة قبل ملئها لا يجوز وأجازه أشهب إن نزل محمد وشراؤها مملوءة جائز فلو قال فرغها واملأها لم يجز
وانظر من أتلف في الغرارة وكانت مملوءة هل يغرم مثلها أو قيمتها كمن نكح بقلال خل فوجدت خمرا هل يغرم مثلها أو قيمتها انظر ترجمة من النكاح الثاني