پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص286

( ولم يكثر جدا وجهلاه ) ابن عرفة المذهب شرط بيع الجزاف جهل العاقدين قدر كل المبيع أو وزنه أو عدده

ابن رشد لأنه متى علم أحدهما وجهل الآخر كان الذي علم قد قصد إلى خديعة الذي جهل وكذلك الجعل على طلب الآبق وحفر البئر لا يجوز إن كان أحدهما قد خبر الأرض أو عرف موضع العبد ولهذا أيضا نظائر أعني لا يجوز إلا بعلم المتبايعين أو بجهلهما منها مسألة كتاب الشفعة من المدونة في المدعي حقا في دار فيصالح عليه ولا يسميه ( وحزرا ) اللخمي شرط بيع الجزاف كونه ممن اعتاد الحرز لأنه لا يخطىء إلا يسيرا ولو كان أحدهما غير معتاد له لم يجز