پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص272

( والعبد الجاني على مستحقها وحلف إن ادعى عليه الرضا بالبيع ثم للمستحق رده إن لم يدفع له السيد أو المبتاع الأرش وله أخذ ثمنه ورجع المبتاع به أو بثمنه إن كان أقل ولمشتر رده إن تعمدها ) من المدونة قال ابن القاسم من باع عبده بعد علمه أنه قد جنى حلف أنه ما أراد حمل الجناية ثم إن دفع الأرش لأهل الجناية وإلا كان لهم إجازة البيع وقبض الثمن ولهم فسخه وأخذ البيع

قال غيره إلا أن يشاء المبتاع دفع الأرش إليهم فذلك له ويرجع على البائع بالأقل مما افتكه به أو الثمن

قال ابن القاسم ولو افتكه البائع فللمبتاع رده بهذا العيب إلا أن يكون البائع بينه له فيلزمه المبيع

قال غيره هذا في العمد فأما في الخطأ فلا وهو كعيب قد ذهب