پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص257

( وفي البائع يمنع من الإمضاء ) انظر هذا مع ما لابن محرز قال لو باع مسلم عبدا نصرانيا من نصراني والخيار له أعني للبائع المسلم فأسلم العبد فواضح كون المسلم على خياره

ولو كان الخيار للمشتري احتمل إبقاء الخيار لمدته إذ الملك للبائع وتعجيله إذ لا حرمة لعقد الكافر

وقال ابن يونس قال بعض أصحابنا إذا كان المتبايعان كافرين يعجل الخيار إذ قد يصير للمسلم منهما اه

كذا ينبغي اه لفظ ابن يونس ( وفي جواز بيع من أسلم بخيار تردد ) ابن شاس ثم حيث أمرناه بإزالة الملك يبقى النظر وهل يجوز له أن يبيعه على أن الخيار له أياما أم لا قال المازري هذا مما ينظر فيه ( وهل منع الصغير إذا لم يكن على دين مشتريه أو مطلقا أو إن لم يكن معه أبوه تأويلان ) من المدونة يمنع النصراني من شراء صغار الكتابيين ولا يمنعون من كبار الكتابيين

عياض معناه الصغار الذين لا آباء معهم فإذا اشتراهم مسلم لم ينبغ له أن يبيعهم من كافر كائنا من كان

على هذا تأول المسألة بعض مشايخنا وتأولها بعضهم على بيع اليهود من النصارى وهذا بعيد عن مذهب الكتاب لتفريقه بين الصغار والكبار ( وجبره تهديد وضرب ) نقص هنا شيء وعبارة المازري بيع صغار النصارى من النصارى مبني على جبرهم على الإسلام

فإذا قيل بهذا فهذا الجبر لا يكون إلا بالتهديد والضرب لا بالقتل لأنه لم يسلم ثم ارتد

اللخمي ولو كان جبره بالقتل ما جاز بيعه لكون المشتري قد دخل على ما لا يدري هل يحيا أو يقتل ( وله شراء بالغ على دينه إن أقام به ) اللخمي للمسلم أن يبيع عبده النصراني إذا كان بالغا من نصراني

ابن شاس بشرط أن يسكن به بلد المسلمين لا يباع ممن يخرج به من بلد المسلمين لما يخشى من اطلاعه أهل الحرب على عورات المسلمين انتهى

ونقل ابن شاس هذا هو نص ابن القاسم في سماع أبي الفرج وانظر هذا مع قوله في الجهاد كالنظر في الأسرى بمن أو فداء فقد نص أن للإمام أن يأخذ في الأسير الفداء يبقى النظر في غير الإمام

قال ابن القاسم إذا قدم النصراني بأمان في شراء من سبي منهم فلا يمكنون من شراء الذكر وإن كانوا صغارا ولهم شراء النساء ما لم تكن صغيرة ويشتروا لزمناء وأهل البلاء إلا من يخاف كيده وشدة رأيه فإنه لا يفدى إلا برجل مسلم ( لا غيره على المختار ) اللخمي اختلف في بيع النصراني البالغ من اليهود فأجازه محمد ومنعه ابن وهب وسحنون للعداوة التي بينهم وهو أحسن