احکام القرآن للجصاص-ج4-ص256
وبعناه عليه وعجلنا للمرتهن حقه إذا شرط له تعيين هذا الرهن وهو مما يباع عليه فكأنه باعه بغير إذن المرتهن ( كعتقه )
ابن عرفة المذهب بيع عبد الكافر يسلم عليه قالوا وله العتق وهو واضح دليله في المدونة انتهى
وهذا هو الفرع المذكور في هذا الموضع وأما عتق الرهن فليس ها هنا موضع ذكره وقد نص عليه هو بقوله ومضى عتق الموسر وعجل
وكما نصوا على جبره على بيعه مسلما اشتراه كذلك نصوا على بيع من أسلم تحت يده فلعله نقص ها هنا شيء ( وجاز رده عليه بعيب ) ابن حبيب المسلم يشتري عبدا مجوسيا من ذمي فيسلم في يده ثم يجد به عيبا قال ابن القاسم يرده عليه
وقال أشهب وابن الماجشون يرجع بقيمة العيب
ابن حبيب وهذا أحب إلي ( وفي خيار مشتر مسلم يمهل لانقضائه ) من المدونة لو باع نصراني عبدا نصرانيا من مسلم بخيار للمشتري المسلم فأسلم العبد في أيام الخيار قال لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى إسلامه فوتا وللمسلم الخيار إن رده بيع على بائعه
المازري واللخمي ظاهره لا يعجل خياره على مدته ( ويستعجل الكافر ) من المدونة لو باع نصراني عبدا نصرانيا من نصراني بخيار للمشتري أو للبائع فإن أسلم العبد في أيام الخيار لم يفسخ البيع وقيل لمالك الخيار اختر أو رد ثم بيع على من صار إليه ( كبيعه إن أسلم وبعدت غيبة سيده ) من المدونة قال ابن القاسم إذا أسلم عبد النصراني وسيده غائب فإن بعدت غيبته بيع عليه ولم ينتظر وإن قربت غيبته نظر في ذلك السلطان وكتب فيه خوفا أن يكون أسلم أو يسلم الآن وكذلك النصراني الغائب تسلم زوجته
وانظر فرق ما بين الذمي والمستأمن تسلم أمته يمكن المستأمن من وطئها وردها بخلاف الذمي
قاله مالك وابن القاسم خلافا لابن حبيب
انظر في الجهاد عند قوله إلا أحرار مسلمون قدموا به