احکام القرآن للجصاص-ج4-ص249
( ورد عليه بلا ثمن ) سحنون من أكره على إعطاء مال ظلما فبيعه لذلك بيع مكره ولرب المبيع أخذه بلا ثمن إن كان المشتري عالما بضغطه وإلا فبالثمن
وروى يتبع المشتري بثمنه الظالم دفعه هو له أو البائع ولو قبضه وكيل الظالم تبع أيهما شاء
قال مطرف فإن قال الوكيل ما فعلته إلا خوفا من الظالم لم يعذر لقوله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وكذا كل ما أقر بفعله ظلما من قتل أو قطع أو جلد أو أخذ مال وهو يخاف إن لم يفعله نزل به مثل ذلك فإن فعله لزمه القصاص والغرم
ابن عرفة هذا ونحوه من نصوص المذهب مما يبين لك حال بعض القضاة في تقويمهم من يعرفون جرحته شرعا للشهادة بين الناس في الدماء والفروج يعتذرون بالخوف من موليهم القضاء مع أنهم فيما رأيت لا يخافون منه إلا عزلته عن القضاء
ابن عرفة وبيع قريب المضغوط لفكاكه من عذاب كزوجته وولده وقريبه لزم
قال ابن أبي زيد إذا وقع مغرم في قرية من قبل السلطان وأسلم لهم الدارهم على الزيتون وغيره
وثبت أن أهل القرية مضغوطون فمن سلم إليهم فلا درام له ولا زيتون وإن ثبت أن تلك الدراهم أخذها السلطان بأعيانها اه
انظر ظاهره ولو قبض الدراهم أرباب الزيتون خلاف ما لسحنون أول المسألة والذي صدر به الحكم في زماننا أن المضغوط إذا تولى قبض الثمن لا يأخذ شيئا حتى يرد الثمن وهذا هو البين
انظر أول مسألة من سماع عيسى من كتاب الوديعة
ونقل البرزلي عن سفيان قال من أضغط في مال فبيعه جائز
ونحوه لابن كنانة ومال إليه شيخنا الإمام وهو مذهب المتأخرين
وسأل اللخمي عن يتيم أخذه السلطان واضطره لبيع ربعه فتوقف وليه فأجاب اللخمي البيع نافذ
وقال ابن كنانة بيعه لازم لأنه أنقذه من العذاب
وهذا أيضا مذهب السيوري
وانظر إذا أسر المحجور
وفي النوادر عن أصبغ أن المضغوط يلزمه رد السلف الذي يسلفه في حال ضغطه وفي معين