پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص244

ولزومة تكليف ) انظر هذه العبارة في العارضة وفي ابن شاس ما هو من معناها فانظره

ومقتضى ما يتقرر أن المكلف المولى عليه بيعه موقوف وكذا بيع المجنون وبيع من ليس في عقله وكذا بيع السكران إذا كان لا يعقل بيعه موقوف حسبما يتقرر

قال ابن عرفة العاقد الجائز الأمر الطائع لازم عقده وعقد المجنون حين جنونه ينظر له السلطان في اأصلح في إتمامه أو فسخه إن كان مع من يلزمه عقده

وقال ابن القاسم إن باع مريض ليس في عقله فله أو لوارثه إلزامه المبتاع

ابن رشد لأنه ليس بيعا فاسدا وكذا السكران بغير خمر بيعه أيضا موقوف فإن سكر حراما فروى سحنون أنه كذلك لا يلزم بيعه

قال اللخمي وعلى هذا أكثر الرواة ولم يحك أبو عمر غيره وزاد ويحلف ما كان في بيعه عاقلا

وفي المدونة لو باع الأمة رجل أو باعت هي نفسها فأجاز ظلك السيد جاز ولا كلام للمبتاع

وقال عبد الوهاب فرق بين مسألتين قال مالك يجوز بيع ملك الغير ويوقف على إجازة ربه ولا يجوز بيع الآبق وفي كلام الموضعين غرر ثم وجه الوجهين

وفي رسم المكاتب من سماع عيسى من قال اشتر مني عبد فلان بستين دينارا فإني أعطيته فيه عطاء أرجو أن يمضيه لي فقال له صاحبه قد اشتريته منك بالستين ثم رجع البائع إلى سيد العبد فاشتراه منه بخمسين فقال أكره هذا وإن وقع أمضيته

ابن رشد أجاز هذا إذا وقع لأن معناه أخذته منك بستين إن أمضاه لك صاحبه ولو اشتراه منه ناجزا على أن يتحصله من بائعه بما قدر لكان بيعا فاسدا

انظر تمام الكلام في السماع المذكور

الباجي الصبي الصغير

قال في المدونة لا يجوز استئجاره

ومعنى ذلك عندي إذا لم يكن معرضا لذلك فإن عقل وكان معرضا لذلك جاز وكذلك الجارية وتدفع لهما إجارتهما ويبرأ بذلك الدافع ما لم يكن شيء له بال وقد قال في المدونة إذا أمر الولي للصبي