احکام القرآن للجصاص-ج4-ص221
( ولا شيء لحاضن لأجلها ) اللخمي إذا كان الولد يتامى كان للأم أجر الحضانة إن كانت فقيرة والولد مياسير لأنها تستحق النفقة في أموالهم ولو لم تحضنهم واختلف إذا كانت موسرة فقال مالك لا نفقة لها
والذي لابن يونس قال أشهب لا يكلف الأب مع النفقة على الولد النفقة على الجدة والأم ولا أجر حضانتها وإنما عليه نفقة الولد خاصة
ومن المدونة ولأم الولد تعتق ما للحرة من الحضانة
ابن شاس النظر في أحكام البيع يتعلق بخمسة أقسام الأول في صحته وفساده الثاني في لزومه وجوازه
الثالث في حكمه قبل القبض وبعده
الرابع فيما يقتضيه مطلق ألفاظه في الثمار والأشجار واستتباع الأصول للفروع
الخامس في مداينة العبيد والتحالف
القسم الأول في صحته وفساده وفيه خمسة أبواب الباب الأول في أركانه وهي ثلاثة ما ينعقد به البيع والعاقد والمعقود عليه