احکام القرآن للجصاص-ج4-ص217
فإن خيف أن تفعل بهم ذلك ضمت إلى ناس من المسلمين ولا ينزع منها ( وللذكر من يحضن ) اللخمي شرط حضانة الرجل وجود أهل زوجة أو سرية في الذكور ويطلب في الولي للإناث كونه ذا محرم ( وللأنثى الخلو عن زوج دخل بها ) من المدونة تزويج الحاضنة أجنبيا من المحضون يسقط حضانتها بدخولها لا قبل الدخول ( إلا أن يعلم ويسكت العام ) ابن عرفة لو علم الوالد بتزويجها ولم يقم بأخذ الولد حتى طالت المدة ثم خلت من الزوج فليس له أخذه منها لأنه يعد بذلك تاركا لحقه
وسمع ابن القاسم إن ردت مطلقة ولدها لزوجها استثقالا ثم طلبته لم يكن لها ذلك
ابن رشد ولو ردته لعذر مرض أو عدم لبن كان لها أخذه إن صحت أو عاد اللبن ولو تركته بعد زوال عذرها السنة وشبهها فلا أخذ لها
وسئل ابن رشد عمن تزوجت وبقيت بنتها معها ثلاثة أعوام ثم أراد الأب أخذها قال لا سبيل له إلى ذلك
قال وقد وجدت الرواية بهذا في كتاب التونسي
وسئل مالك عمن ترك محجورته مع عمتها حتى بلغت أو كادت تبلغ ثم تزوجت العمة فطلبتها الجدة أو أمها وأرادت الجارية أن تبقى مع عمتها ورضي بذلك الولي قال أرى أن تترك مع عمتها ( أو يكون محرما وأن لا حضانة له كالخال ) ابن عرفة إن كان زوج الحاضنة ذا محرم من المحضون لم يمنع وإن كان لا حضانة له كالخال والجد للأم ( أو وليا كابن العم ) انظر هذا الإطلاق
اللخمي إن تزوجت الأم ابن عم الصبي لم ينزع منها لأن دخوله بها يصيره ذا محرم منها بخلاف الخالة تتزوجه فإنه ينزع ( أو لا يقبل الولد غير أمه أو لم ترضعه المرضعة عند أمه أو لا يكون للولد حاضن أو غير مأمون أو عاجز ) اللخمي يصح بقاء حق المرأة في الحضانة وإن كان لزوج أجنبيا في ست مسائل أن تكون وصية على اختلاف في هذا الوجه أو يكون الولد رضيعا لا يقبل غيرها أو يقبل غيرها وقالت الظئر لا أرضعه إلا عندي فلا ينزع عن أمه لأن كونه في رضاع أمه وإن كانت ذات زوج أرفق به من أجنبية يسلم إليها لا سيما إن كانت ذات زوج أو كان من إليه الحضانة بعدها غير مأمون أو عاجزا عن الحضانة أو غير ذلك من الأعذار أو يكون الولد لا قرابة له من الرجال ولا من النساء ( أو كان الأب عبدا وهي حرة ) المتيطي إن كان الزوج عبدا والزوجة حرة فلا يكون للأب أن ينتزعه منها
قال ابن القاسم إلا أن يكون مثل العبد المقيم بأمور سيده فيكون أولى بذلك إذا تزوجت الأم وأما العبد الذي يخارج في الأسواق فلا ( وفي الوصية روايتان ) اللخمي إن كانت الأم وصية فقال مالك مرة إن جعلت لهم بيتا يسكنون فيه وما يصلحهم لم ينزعوا منها لأنها إذا تزوجت غلب زوجها على جل أمرها حتى تفعل غير الصواب ( وأن لا يسافر ولي حر عن ولد حر ) من المدونة إن خرج ولي المحضون وصيا أو غيره لسكنى غير بلد حاضنته فله أخذ الولد إن كان معه في كفاية ويقال لها اتبعي ولدك إن شئت ولا يأخذه إن سافر لغير سكنى
قال مالك وليس العبد في انتقاله بولده كالحر والأم أحق بهم كانت أمة أو حرة لأن العبد لا قرار له ولا مسكن
قال ابن القاسم وأرى إن كان العبد التاجر له الكفاية أن يكون أحق بولده إذا تزوجت وأما العبد المخارج فلا ( وإن رضيعا ) قال ابن القاسم إذا انتقل لا يأخذ ولده إلا أن يكون فطيما
وقال أيضا يأخذه وإن كان رضيعا إذا كان يقبل غير أمه ( أو تسافر هي ) المتيطي مما يسقط الحضانة انتقال الحاضنة إلى بلد يبعد عن الأب والأولياء أو انتقال الأب والأولياء إلى مثل ذلك واختلف في حد القرب والبعد في ذلك ( سفر نقلة لا تجارة وحلف ) المتيطي وهذا إذا كان انتقاله انتقال استيطان لا لتجارة ولا لغيرها ويجب على النظر أن يحلف أنه أراد استيطان ذلك البلد
قال بعض القرويين هذا حسن في المتهم وأما المأمون فلا يمين عليه اه
وكان سيدي ابن سراج رحمه الله يقرر لنا أنه قد يظهر صدقه من قرائن الحال كالقضاة والقواد بالبلدان والثغور كتب السلطان بالولاية دليل على صدقه ( ستة برد وظاهرها بريدين ) قد تقدم للمتيطي أن انتقال الحاضن مثل انتقال الولي والذي لابن سلمون لا تنقل الحاضنة محضونها عن موضع سكنى الأب إلا فيما يقرب نحو المسافة التي تقصر فيها الصلاة
قال وإذا انتقل إلأب عن سكنى بلد الحاضنة وأبت السفر معه سقطت حضانتها إن كان بينهما مقدار ستة برد وإن كان أقل لم يلزم الحاضنة السفر ولا تسقط حضانتها
قال وبذلك مضت الفتيا