احکام القرآن للجصاص-ج4-ص214
وإن لم يكن للصبي مال لزمها رضاعه يريد وإن كان يقبل غيرها بخلاف النفقة فإنه لا يقضى بها عليها
قال في المدونة وكذلك إذا لم يكن لليتيم مال ولا لأمه فإن عليها إرضاعه بخلاف النفقة
ابن عرفة فيها عليها رضاع ولدها منه ما لم يكن مثلها لا يرضع لشرفها أو مرضها أو قطع لبنها ( أو يعدم الأب أو يموت ولا مال للصبي ) من المدونة قال مالك إن مات الأب وللصبي مال فلها أن لا ترضعه ويستأجر له من يرضعه من ماله والأم أحق به إلا أن لا يقبل غيرها فتجبر على أن ترضعه بأجرها من ماله
قال مالك وإن لم يكن للصبي مال لزمها رضاعه يريد وإن كان يقبل غيرها بخلاف النفقة التي لا يقضى بها عليها ولكن يستحب لها أن تنفق عليه إن لم يكن له مال ( واستأجرت إن لم يكن لها لبن ) قال مالك في غير المدونة إذا لم يكن لليتيم مال وليس للأم لبن أو لها لبن لا يكفيه فعليها رضاعه بخلاف النفقة ( ولها إن قبل أجرة المثل ولو وجد من يرضعه عنده مجانا على الأرجح في التأويل ) من المدونة إن قالت بعد ما طلقها ألبتة لا أرضعه إلا بمائة ووجد الزوج من يرضعه بخمسين قال قال مالك الأم أحق به بما يرضع به غيرها يريد بأجر مثلها لا بخمسين
قاله بعض القرويين
ابن يونس وهو الصواب
انظر آخر ترجمة من الرضاع ( وحضانة الذكر للبلوغ والأنثى كالنفقة للأم ) تقدم قوله أن نفقة الذكر حتى يبلغ والأنثى حتى يدخل زوجها وكذا الحضانة
قال في المدونة إذا مات الأب طلق يترك الولد في حضانة الأم حتى يحتلم ثم يذهب به حيث شاء والجارية حتى تبلغ النكاح
الباجي الحضانة حفظ الولد في مبيته ومؤنة طعامه ولباسه ومضجعه وتنظيف جسده
ونقل المتيطي الإجماع على وجوب كفالة الأطفال الصغار لأنهم خلق ضعيف يفتقر لكافل يربيه حتى يقوم بنفسه فهو فرض كفاية إن قام به قائم سقط عن الباقي لا يتعين إلا على الأب ويتعين على الأم في حولي رضاعه إن لم يكن له أب ولا مال أو كان لا يقبل ثدي سواها
وفي المدونة إن كانت الأم في حوز وتحصين فهي أحق بالحضانة حتى تنكح ( ولو أمة عتق ولدها ) من المدونة إذا عتق ولد الأمة وزوجها حر فطلقها فهي أحق بحضانته إلا أن تباع فيظعن بها إلى غير بلد الأب فالأب أحق به ( أو أم ولد )
ابن عرفة قول المدونة أن أم الولد تعتق لها الحضانة كالحرة واختلف قول ابن القاسم إن أعتقها على ترك حضانتها