پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص213

( واستمرت إن دخل زمنه ثم طلق ) انظر قبل قوله وتسقط عن الموسر ( لا إن عادت بالغة )

ابن الحاجب فلو عادت بالغة لم تعد ( أو عادت الزمانة ) تقدم نص المتيطي بهذا في الذكور أنه إن عادت الزمانة بعد البلوغ فلا تعود النفقة قال وبه الحكم ( وعلى المكاتبة نفقة ولدها إنلم يكن الأب في الكتابة وليس عجزه عنها عجزا عن الكتابة ) من المدونة نفقة ولد المكاتبة عليها كاتبت عليهم أو حدثوا في كتابتها كان زوجها عبدا أو في كتابة أخرى ونفقتها هي على زوجها وإن كانت مع الأب في كتابة واحدة فنفقة الولد على الأب كاتب عليهم أو حدثوا وليس عجزه عن نفقة ولده الصغار كعجزه عن الكتابة ( وعلى الأم المتزوجة والرجعية رضاع ولدها بلا أجر إلا لعلو قدر كالبائن ) من المدونة قال مالك تجبر ذات الزوج على رضاع ولدها بلا أجر إلا أن تكون ممن لا ترضع لشرفها فذلك على الزوج

قال والرضاع عليها إن كانت طلقت فيه طلاقا رجعيا إذا كانت ممن يرضع مثلها ما لم تنقض العدة فإذا انقضت أو كان الطلاق بائنا وإن لم تنقض العدة فعلى الأب أجر الرضاع

اللخمي لذات الشرف رضاع ولدها بأجر ( إلا أن لا يقبل غيرها ) قال مالك إن مات الأب وللصبي مال فللأم أن لا ترضعه ويستأجر له من يرضعه من ماله إلا أن لا يقبل غيرها فتجبر أن ترضعه بأجر من ماله

قال مالك