احکام القرآن للجصاص-ج4-ص211
إلا أن يكون للصبي كسب يستغنى به أو مال ينفق عليه منه
المتيطي ومن احتلم من ذكور ولده ولم تكن به زمانة ولا عمى ولا أمر يمنعه من الكسب لنفسه فقد سقطت نفقته عن أبيه وإن حدث به ذلك بعد الاحتلام فلا تعود النفقة عليه
هذا قول مالك وابن القاسم وعليه العمل وبه الحكم
ومن احتلم من ذكور بنيه وهو على الحال التي قدمنا من الزمانة وغيرها فنفقته باقية على الأب إلى ذهابها منه وقدرته على التصدق في معاشه وأما أبكار بناته اللواتي لا مال لهن فيلزمه نفقتهن إلى دخول أزواجهن بهن ولا يسقط ذلك عنه ترشيده لهن
ومن طلقت منهن بعد الدخول وقبل البلوغ فنفقتها واجبة على أبيها إلى بلوغها إلى المحيض فإذا بلغت فقد لحقت بالثيبات اللواتي لا نفقة لهن
وقال سحنون إن النفقة لها إلى دخول زوج آخر بها
قال ابن المواز وإذا دخل بالصبية زوجها وهي زمنة ثم طلقها عادت نفقتها على الأب
وفي المدونة إن طلقت الجارية بعد البناء أو مات زوجها فلا نفقة على الأب وإن كانت فقيرة
ابن يونس لأن النفقة إنما تجب باستصحاب الوجوب فإذا سقطت مرة فلا تعود ( وتسقط عن الموسر بمضي الزمن إلا لقضية أو ينفق غير متبرع )
ابن الحاجب شرط نفقة الأبوين والولد اليسار وتسقط عن الموسر بمضي الزمان بخلاف الزوجة إلا أن يفرضها الحاكم أو ينفق غير متبرع
ابن عرفة لو قال إلا أن يفرضها الحاكم فيقضي بها لهما أو لمن أنفق عليهما غير متبرع لكان أصوب في الموازية إذا رفع الأبوان إلى السلطان في مغيب الابن ولا مال له حاضر لم يأمرهما أن يتسلفا عليه بخلاف الزوجة إذ لا تلزم نفقتهما إلا بالحكم
وقال ابن رشد من أنفق على ابنه المعدم فلا رجوع له على إخوته بشيء مما أنفق عليه ليس من أجل أن ذلك يحمل منه على الطوع بل لو أشهد أنه أنفق عليه أن يرجع على إخوته بما ينوبهم من ذلك لما وجب له الرجوع عليهم في شيء من ذلك لأن نفقته لم تكن واجبة عليهم حتى يطلبوا بها بخلاف نفقة الزوجة
وكذا قال في نوازله إن نفقة الأبوين ساقطة حتى يعلم وجوبها ونفقة الزوجة واجبة حتى يعلم سقوطها فلا تباع داره في غيبته لنفقة أبويه