پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص209

( وبالقرابة على الموسر نفقة الوالدين المعسرين ) المتيطي أما الأبوان المعسران فلهما النفقة على أغنياء بنيهما الذكور والإناث صغارا كن أو كبارا على السواء وينفق الكافر على المسلم والمسلم على الكافر وهم في ذلك كالمسلمين لأنه حكم بين مسلم وكافر فيحكم بينهما بحكم الإسلام

هذا قول مالك المشهور المعمول به

وعبارة ابن عرفة تجب نفقة الوالد لفقره على ولده ليسره والكفر والصحة والصغر وزوج البنت وزوج الأم الفقير لغو ( وأثبتا العدم لا بيمين ) المتيطي إن أنكر الابن عدم الأب وجب على الأب إثبات عدمه فإذا ثبت وجبت له النفقة على الابن

وهل يحلف للابن قولان

القول الذي به القضاء وعليه العمل أنه لا يحلفه لأن ذلك من العقوق والأم في ذلك مثل الأب سواء ( وهل الابن إذا طولب بالنفقة محمول على الملا أو العدم قولان ) حكى ابن الفخار أن الابن إذا ادعى العدم وجب على الأب إثبات يسار الابن لأن نفقة الأب إنما تجب في مال الابن لا في ذمته وهذا بخلاف الديون التي يجب على الغريم فيها إثبات عدمه

المتيطي وهذا خلاف ما ذهب إليه ابن أبي زمنين أنه إنما يجب الإثبات على الابن أنه عديم ( وخادمها وخادم زوجة الأب ) المتيطي ينفق على من له خادم من الأبوين عليه وعليهما وكذلك ينفق على خادم زوجة أتيه لأنها تخدم أباه لأن على الابن إخدام أبيه إذا قدر بعض القرويين انظر قوله في المدونة ينفق على الخادم وقد قال في بكر ورثت عن أمها خادما لا يلزم الأب أن ينفق على الخادم

وقال أيضا في المدونة من له عبد فهو مال تسقط النفقة عن أبيه بذلك فانظر الفرق بين ذلك