احکام القرآن للجصاص-ج4-ص208
( كتكليفه من العمل ما لا يطاق ) تقدم نص مالك بهذا
وقال ابن رشد يباع العبد على سيده إذا تبين ضرره به كضربه في غير حق ( ويجوز من لبنها ما لا يضر بنتاجها ) تقدم نص ابن شاس بهذا
وفي المدونة قد روي في الحديث لا بأس بالشرب منها بعد ري فصيلها
انظر نفقة أم الولد إذا زوجها سيدها فولدت من الزوج فنفقة الولد على السيد
انظر ابن عات وانظر أم الولد يغيب عنها سيدها ويتركها دون نفقة هل تعتق عليه انظر المتيطي
الباجي ومن أعسر بنفقة أم ولده فقيل تعتق وقيل تزوج
انظر ابن عرفة آخر مسألة قبل كتاب البيوع
ابن شاس السبب الثاني للنفقة القرابة والمستحقون منهم للنفقة صنفان أولاد الصلب والأبوان
ولا يتعدى الاستحقاق إلى أولاد الأولاد ولا إلى الجد والجدات بل يقتصر على أول طبقة من الفصول والأصول