پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص206

( وفيما فرضه فقوله إن أشبه وإلا فقولها إن أشبه وإلا ابتدىء الفرض ) من المدونة إذا فرض القاضي للزوجة ثم مات أو عزل فادعت المرأة قدرا وادعى الزوج دونه فالقول قوله إذا أشبه نفقة مثلها وإلا فقولها فيما يشبه وإلا ابتدىء لها الفرض

انتهى نص ابن يونس

عياض روايتنا إن لم يشبه ما قالاه أعطيت نفقة مثلها فيما يستقبل يفرض لها القاضي نفقة مثلها وعلى هذا اختصر المختصرون

وفي بعض النسخ وفيما يستقبل بزيادة واو وهذا أصح

قال سحنون المسألة هي فيما مضى من الفرض أما المستقبل فيستأنف الحاكم النظر فيه ( وفي حلف مدعي الأشبه تأويلان

فصل في نفقة الرقيق والدواب والقريب وخادمه والحضانة

ابن شاس السبب الثالث للنفقة ملك اليمين ويجب على السيد نفقة الرقيق بقدر الكفاية على ما جرت به العادة ولا يتعين ما يضرب على العبد من خراج بل عليه بذل المجهود ( إنما تجب نفقة رقيقه ) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل ما لا يطيق قال مالك على سيده أن لا يكلفه من العمل إلا ما يطيق يقضى بذلك عليه

ابن رشد يعني بالمعروف أي من غير إسراف ولا إقتار بقدر سعة السيد وحال العبد ليس الوغد الأسود الذي للخدمة والحرث كالنبيل الفاره فيما يجب لهما وفيه دليل ظاهر على عدم لزوم مساواة العبد سيده في ذلك وفعل أبي اليسر الأنصاري وأبي در محمول على الرغبة في الخير لا على أنه واجب عليهما ( ودابته ) ابن رشد يقضي للعبد على سيده إن قصر عما يجب له عليه بالمعروف في مطعمه وملبسه بخلاف ما يملكه من البهائم فإنه يؤمر بتقوى الله في ترك إجاعتها ولا يقضى عليه بعلفها

ابن عرفة وقال أبو عمر يجبر الرجل على أن يعلف دابته أو يبيعها أو يذبحها إن كانت مما يؤكل ولا يترك يعذبها بالجوع

ابن عرفة لازم هذا القضاء عليه لأنه منكر وتغيير المنكر واجب القضاء به وهذا أصوب من نقل ابن رشد ( إن لم يكن مدع وإلا بيع ) ابن شاس يجب على رب الدواب علفها أو رعيها إن كان في رعيها ما يقوم بها فإن أجدبت الأرض تعين عليه علفها فإن لم يعلف أخذ بأن يبيعها ولا يجوز أن يشرب لبنها بحيث يضر بنتاجها