احکام القرآن للجصاص-ج4-ص196
وإن غائبا ) ابن سلمون إن كان غائبا معلوم المكان أو أسيرا أو فقيدا فإنها تطلق عليه إذا ثبت عدمه
قيل أو جهلت حاله
وذكر ابن فتحون أنه إذا لم يكن له مال حاضر أو كان له وفني بالإنفاق وثبت ذلك أن للزوجة أن تطلق نفسها ولم يعتبر حال الزوج في ملئه أو عدمه وبنى على ذلك وثيقة أنه تركها بلا نفقة ولا يعلمون أنه بعث لها بشيء فوصلها ولا قام أحد عنه بشيء ( أو وجد ما يمسك الحياة لا إن قدر على القوت وما يواري العورة ) تقدم نص المتيطي يسقط عنه الإخدام ويكون عليه الخبز
والذي شهره ابن عرفة أنها تطلق عليه إذا عجز عما سوى ما يقيم رمقها
قيل لأنها فيما لا تعيش إلا به يلحقها الحرج خلافا لابن المواز ( وإن غنية ) الباجي قال ابن القاسم إن كانت ذات شرف ولم يجد إلا قوتها لا يفرق بينهما
قال مالك وإن لم يجد ما يواريها إلا ثوبا من غليظ الكتان لم يفرق بينهما وإن كانت غنية