پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص194

ذلك فإن تلف ذلك المال وكبر الصبي وأفاد مالا لم يرجع عليه بشيء ( ولها الفسخ إن عجز عن نفقة حاضرة لا ماضية وإن عبدين