پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص192

ولا على عبد إلا الرجعية ) ابن الحاجب وللملاعنة السكنى لا نفقة الحمل كالمتوفى عنها ولا نفقة لحمل أمة لأنه رقيق وإن كان الزوج حرا ولا على عبد لحمل أو ولد وإن كانت الزوجة حرة إلا أن تكون رجعية فيهما

انظر نفقة حمل أم الولد وسكناها فيها خمسة أقوال من المدونة لأم الولد سكنى حيضتها إن مات سيدها أو أعتقها ولا نفقة لها وإن كانت حاملا حين أعتقها فلها مع السكنى نفقتها ( وسقطت بعسر ) من المدونة لا سكنى على معدم في عدة ولا نفقة في حمل إلا أن ييسر في حملها فتأخذه بنفقته ما بقي وكذلك السكنى وإن وضعت قبل يسره فلا نفقة لها في شيء من حمله

ومن المدونة أيضا إذا أنفقت على نفسها وزوجها حاضر وقد ظهر بها حمل فلم تطلبه بنفقته حتى وضعت حملها كان لها أن تتبعه بما أنفقت في الحمل وأما ما أنفقت على نفسها في غيبته أو حضرته وهو معدم فلا شيء لها عليه وإنما لها إذا لم يقدر الزوج على النفقة أن ترضى بالمقام معه أو يفارقها

وإذا أنفقت الزوجة على نفسها وعلى صغار ولدها وأبكار بناتها من مالها والزوج غائب فلها اتباعه بذلك إن كان في وقت نفقتها موسرا وتضرب بما أنفقت على نفسها مع الغرماء ولا تضرب معهم بما أنفقت على الولد

قال مالك وإنما تضرب مع الغرماء من يوم رفعت أمرها

انظره مع آخر النكاح الثاني من المدونة

ابن يونس إنما فرق بين ما أنفقت على نفسها وبين ما أنفقت على ولدها لأن نفقتها أوجب من نفقة الولد نفقة الزوجة تسقط الزكاة بقضية وبغير قضية بخلاف نفقة الولد ( لا إن حبست أو حبسته أو حجت الفرض ولها نفقة حضر ) ابن عات نفقة المحبوسة على زوجها وكذا إن حبس في حقها أو حق غيرها

وإذا وجب عليها الحج خرجت له وإن كره إن وجد ذات محرم أو رفقة مأمونة ونفقتها المعتادة على زوجها وكذلك زائرة أهلها لشرطها ونفقة سفرها عليها ( وإن رتقاء ) من المدونة وإذا دعا الزوج إلى البناء وزوجته رتقاء لا يقدر على جماعها فإن فارق فلا صداق لها إلا أن تعالج نفسها بأمر يصل به إلى جماعها ثم تدعوه إلى البناء فلها الصداق والنفقة ولا يجبرها على العلاج

اه

نقل ابن يونس

ومن المدونة ولو تجذمت الزوجة بعد العقد فدعته إلى البناء قيل له ادفع الصداق وانفق أو طلق

ابن يونس لأن المنع لم يكن من قبلها فلا يسقط النفقة عنه ما حدث من أمر الله ( وإن أعسر بعد يسر فالماضي في ذمته وإن لم يفرضه حاكم ) تقدم نصها لها اتباعه إن كان وقت نفقتها موسرا وتضرب مع الغرماء بما أنفقت على نفسها لا بما أنفقت على الولد

ابن يونس لأن نفقتها تسقط الزكاة بقضية وبغير قضية

انظر قبل قوله لا إن حبست ( ورجعت بما أنفقت عليه