پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص189

المطلقة رجعية لها النفقة وأما البائن فلها السكنى وليس لها نفقة إلا أن تكون حاملا

ومن المدونة لا نفقة لحامل في وفاة وسكنى البائن في عدتها ونفقة حملها كالرجعية ( والكسوة في أوله وفي الأشهر قيمة منابها )

ابن رشد إن طلقت أول الحمل فلها الكسوة وإن لم يبق من أجل الحمل إلا الشهران والثلاث ونحوها قوم ما يصير لها لتلك المدة الأشهر من الكسوة أن لو كسيت أول الحمل وتعطاه دراهم

وهذا في الكسوة التي تبلى في أول مدة الحمل وإن كانت لا تبلى في مدته مثل الفرو وشبهه فالوجه أن ينظر لما ينقصه اللباس مد الحمل فيعرف ما يقع من ذلك للأشهر الباقية

( واستمر إن مات ) ابن الحاجب البائن في السكنى ونفقة الحمل كالرجعية

فلو مات فالمشهور وجوبهما في ماله انتهى

انظر الضمير في استمر هل هو عائد على ما يعود إليه الضمير في قول ابن الحاجب في وجوبهما فيكون موافقا لقول ابن الحاجب

والذي في المدونة كل حامل بانت من زوجها ولم يتبرأ من نفقة حملها فلها النفقة في الحمل والسكنى والكسوة وإن مات قبل أن تضع حملها انقطعت نفقتها

وقال ابن يونس إنه يلزم ابن القاسم أن يقول في السكنى إنه كذلك ثم نقل عن بعضهم أنه لا يلزم ابن القاسم هذا لأن النفقة إنما سقطت بموته لأنها بسبب الحمل وقد صار الحمل الآن وارثا فوجب لذلك سقوط النفقة وأما السكنى فهي للمرأة وقد وجبت عليه في صحته فلزمه كدين لها فلا يسقط ذلك موته

ابن يونس لأن السكنى لا تسقط بالموت ولا باطلاق البائن وتسقط في ذلك النفقة فدل على أن السكنى أقوى ( لا إن ماتت