احکام القرآن للجصاص-ج4-ص159
والمطلقة لعدم النفقة ثم ظهر إسقاطها وذات المفقود تتزوج في عدتها فيفسخ أو تزوجت بدعواها الموت أو بشهادة غير عدلين فيفسخ ثم يظهر أنه كان على الصحة فلا تفوت بدخول ) أما مسألة إن نعى لها فقال المتيطي أما المنعي لها زوجها تتزوج ثم يقدم فإن دخل بها الثاني استبرأت منه بثلاث حيض أو وضع حمل أو ثلاثة أشهر إن كانت صغيرة أو يائسة ثم ترد للأول على كل حال وإن ولدت الأولاد بخلاف المفقود لأن امرأة المفقود فرق بينهما بحكم ظاهر وهذه لم يرجع أمرها للإمام
ومن المدونة فإن مات زوجها وهي حامل اعتدت لوفاته ولا تحل بالوضع قبل تمامها ولا بتمامها دونه
زاد ابن القاسم وإن قدم زوجها بعد موتها تحت الثاني فلا توارث بينها وبينه وإرثها للأول
وأما مسألة من قال عمرة طالق فعن ابن عبد الرحمن لو ثبت بعد قدومه تركه لها نفقتها ردت له ولو بنى بها متزوجها كقول محمد من قال عائشة طالق وقال أردت زوجة لي اسمها عائشة ولم يصدق وطلقت عليه ثم ثبت أن له زوجة أخرى اسمها عائشة ردت إليه ولو بنى بها من تزوجها
وأما مسألة ذي ثلاث وكل وكيلين
وأما مسألة المطلقة لعدم النفقة فقال ابن عبد الرحمن إن ثبت بعد قدومه تركه لها نفقتها ردت له ولو بنى بها متزوجها
وأما مسألة ذات المفقود تتزوج في عدتها فقال أبو عمران في زوجة المفقود إذا مضت الأربع سنين ثم تزوجت قبل انقضاء أربعة أشهر وعشر بعد الأربع سنين فإن الحاكم يفسخ نكاحها لأنه نكاح في عدة فإن ثبت بعد ذلك أن المفقود قد مات قبل ذلك وأن نكاحها إنما كان بعد عدة وفاته فإن الفسخ برد وترجع لمن تزوجته وهو مثل المنعي لها زوجها
وأما مسألة من تزوجت بدعواها الموت فقال أبو عمران إن غاب رجل فتزوجت امرأته ففسخ الحاكم نكاحها ثم ظهر أن الغائب كان طلقها وانقضت عدتها قبل عقد نكاح هذا الزوج نقض الفسخ وهي كالمنعي لها زوجها
وأما مسألة من تزوجت بشهادة غير عدلين فقال أبو عمران لمن أخبرها عدلان بموت زوجها أن تعتد ثم تتزوج دون الرفع للإمام وهو على الصحة حتى يظهر خلافها فإن كانا غير عدلين ولم يعلم إلا بقولها فسخ نكاحها انتهى
ولأبي عمران أيضا أربع لا يفيتهن الدخول من نعى لها
ومسألة من قال عمرة طالق والمطلقة للنفقة والأمة تختار نفسها فتبين عتق زوجها قبلها قال وست يفيتهن الدخول مسألة الوليين وامرأة المفقود والعالمة بالطلاق دون الرجعة وامرأة المرتد يتبين إكراهه ومن أسلم على عشر فاختار أربعا فإذا هن ذوات محارم والمطلقة للغيبة ثم يقدم بحجة
زاد ابن زرقون زوجة الذمي تسلم وزوجها غائب فيظهر أنه قد أسلم قبلها
ومن نوازل السيد مفتي تونس البرزلي أتى بنظائر قال يقال فيها منها من تزوج امرأة لها زوج غائب ثم تبين أنه مات قبل ذلك وانقضت عدتها أن النكاح صحيح
ونقله ابن الحاج في نوازله عن أبي إسحاق
وانظر في نوازل ابن الحاج وفي نوازل ابن رشد فيمن ريء في المعسكر في وقيعة
وقال اللخمي من فقد ببلد توجه إليه زمن الطاعون حكم بموته لقول مالك في ناس أصابهم بطريق حجهم سعال
وانظر من صلى قبل دخول الوقت فتبين أنه صلى في الوقت لهذا نظائر وللوجه الآخر نظائر من ذلك الحالف متعمد للكذب فصادف أنه صادق وتعمد الأكل يوم ثلاثين من رمضان فجاء الثبت أنه العيد ومن صام يوم الشك احتياطا فجاء الثبت أنه رمضان ومن قالت غدا يوم حيضتي فأصبحت تفطر فصادف حيضتها كمن سلم على شك فتبين أنه أكمل ومن صلى لغير القبلة فتبين أنه صلى لها