پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص157

( والعبد نصفها ) المتيطي وإن كان المفقود عبدا أجل سنتين سواء كان مغيبه بإباق أو بيع فغاب به مشتريه وانقطع خبره ( من العجز عن خبره ) المتيطي اختلف في مبتدأ الأربع سنين هل من يوم الرفع أو من يوم اليأس فقال مالك يضرب الأجل من يوم الإياس

وروى ابن عبد الحكم من يوم الرفع ( ثم اعتدت كالوفاة ) من المدونة تعتد بعد الأربع دون أمر الإمام كعدة الوفاة ولو لم يبن بها

قال ابن عبد الرحمن لو أرادت بعد تمام عدتها البقاء على عصمة المفقود لم يكن لها ذلك لأنها أبيحت لغيره ولا حجة في كونها إن قدم أحق بها لأنها على حكم الفراق حتى تظهر حياته إذ لو ماتت بعد العدة لم يوقف له منها إرث

ابن رشد ولو مات بالتعمير بعد عدتها لم ترث منه شيئا ( وسقطت بها النفقة ) من المدونة ينفق على امرأة المفقود من ماله في التأجيل لا في العدة

الباجي بخلاف ولده الصغير فإنه ينفق عليه في العدة

قاله ابن القاسم

انظر بعد هذا عند قوله وأم ولده ( ولا تحتاج فيها لإذن ) تقدم نص المدونة تعتد دون إذن الإمام ( وليس لها البقاء بعدها ) تقدم نص ابن عبد الرحمن بهذا ( وقدر طلاق يتحقق بدخول الثاني ) من المدونة إذا رجعت للأول قبل بناء الثاني كانت عنده على الطلاق كله إنما يقع عليها طلقة بدخول الثاني لا قبل ذلك ( فتحل للأول إن طلقها اثنتين ) ابن رشد لو كان الزوج المفقود قد طلقها اثنتين ثم تزوجت لفقده ثم قدم زوجها الأول بعد أن دخل بها الثاني فمن قال الطلقة الثالثة وقعت عليها بدخول الثاني لم يحلها للأول إلا زوج ثان وقاله ابن حبيب

ومن قال وقعت يوم البحث وكشف ذلك دخول الثاني بها أحلها وهذا قول أشهب وهو الصواب لأن الطلقة الثالثة لو وقعت عليها بدخول الثاني أو عقده لوجب أن تعتد من حينئذ ( فإن جاء أو تبين أنه حي أو مات فكالوليين وورث الأول إن قضي له بها