احکام القرآن للجصاص-ج4-ص156
يشترط لامرأة وهو مع ذلك غير معلوم المكان فهذا هو المفقود وهو على أربعة أوجه الأول هو الذي يغيب في بلاد المسلمين فينقطع أثره ولا يعلم خبره فيضرب لامرأته أجل أربع سنين بإجماع من الصحابة
والمعروف في المذهب أن الكشف عن خبره إنما هو لسلطان بلده وإن تولى ذلك ولاة المياه أجزأ
ومن المدونة يجوز ضرب ولاة المياه وصاحب الشرطة الأجل للمفقود والعنين
وقال القابسي وغيره من القرويين لو كانت المرأة في موضع لا سلطان فيه لرفعت أمرها إلى صالحي جيرانها يكشفوا عن خبر زوجها ثم ضربوا له الأجل أربعة أعوام ثم عدة الوفاة وتحل للأزواج لأن فعل الجماعة في عدم الإمام كحكم الإمام