احکام القرآن للجصاص-ج4-ص154
مالك العدة في الطلاق بعد الريبة وفي الوفاة قبل الريبة انظر ترجمة في طلاق الحر والعبد من ابن يونس ( أو معتدة من وفاة فأقصى الأجلين ) من المدونة قال ابن القاسم من اشترى معتدة من وفاة زوج فحاضت قبل تمام شهرين وخمس ليال لم يطأها حتى تتم عدتها فإن رفعتها حتى مضت ثلاثة أشهر وحست من نفسها انتظرت تمام تسعة أشهر من يوم الشراء فإن زالت الريبة قبلها حلت وإن ارتابت بعدها بحس البطن لم توطأ حتى تذهب الريبة ( وتركت المتوفى عنها فقط وإن صغرت ولو كتابية ومفقودا زوجها التزين ) ابن عرفة الإحداد ترك ما هو زينة فيدخل ترك الخاتم للمبتذلة
أبو عمر الإحداد ترك الزينة الداعية إلى الأزواج وذلك واجب على المتوفى عنها زوجها حتى تقضي عدتها بشهورها أو بوضع حملها حرة كانت أو أمة مسلمة كانت أو ذمية صغيرة كانت أو كبيرة
هذا هو تحصيل مذهب مالك وهو الصحيح ولا إحداد على مطلقة رجعية كانت مبتوتة أو بائنا
والإحداد هو جميع ما تتزين به النساء من حلي وصبغ وكحل وخضاب وطيب وثياب مصبوغة ملونة أو بيض يلبس مثلها للزينة فلا يجوز لها لباس شيء تتزين به بياضا ولا غيره
وأما الحلي والخاتم وما فوقه فلا يجوز للحاد لبسه وكذلك الطيب كله مذكره ومؤنثه
وإن اضطرت إلى الكحل اكتحلت ليلا ومسحته نهارا
ولا تقرب شيئا من الأدهان البان والورد والبنفسج والخيري ولا بالزيت والشحم وكل ما لا زينة فيه فلا بأس به اللحاد من النساء
وسمع ابن القاسم يجب الإحداد على امرأة المفقود في عدة وفاته ( بالمصبوغ ) تقدم نقل أبي عمر لا فرق بين المصبوغ والأبيض إذا كان كلاهما يتزين به
وقال اللخمي أرى أن تمنع الثياب الحسنة وإن كانت بيضاء وكذا رفيع السواد ( ولو أدكن إن وجد غيره إلا الأسود ) من المدونة قيل لمالك أتلبس المصبغة من هذه الدكن والصفر قال لا ولا صوفا ولا قطنا ولا كتانا صبغ بشيء من هذه إلا أن تضطر لذلك لبرد ولا تجد