پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص145

ولا يطأ الزوج ولا يعقد أو غاب غاصب أو ساب أو مشتر ولا يرجع لها قدرها ) ابن عرفة براءة الحرة من وطء زنى أو غلط أو غيبة غصب أو سبي أو مالك ارتفع باستحقاق ثلاث حيض استبراء لا عدة

ومن المدونة لا تصدق المسبية في عدم وطئها لأنها حيزت بمعنى الملك وفيها لزوم ذات الرق العدة كالحرة واستبرائها في الزنى والاشتباه حيضة

فإن رفعت حيضتها لم يطأها المبتاع حتى يمضي لها ثلاثة أشهر إلا أن ترتاب فيرفع بها إلى تسعة أشهر

ابن عرفة ويحرم مدة الاستبراء مطلق الاستمتاع ولو كانت حاملا

أصبغ من زنت زوجته لم يطأها إلا بعد ثلاث حيض

محمد فإن وطئها فلا شيء عليه فإن كانت بينة الحمل فثلاثة أقوال جواز وطئها وكراهته واستحباب تركه وعلى منع الوطء في جواز تلذذه بمقدماته قولان

راجع ابن عرفة

ولابن عات مؤلف الغرر ابن صاحب الطراز إذا مشت المرأة مع أهل الفساد ثم تأتي أو تساق لم يسع الإمام أن يكشفها هل زنت ويؤدبها ولا يكشفها عن شيء

البرزلي لأن قصد الشريعة الستر في هذا كقوله هلا سترته بردائك وكقوله لعلك قبلت لعلك لمست وكقوله إن زنيت قل لا ونحو ذلك

انظر ترجمة جامع النكاح في العدة من ابن يونس

ومن زنت امرأته فوطئها زوجها في ذلك الماء فلا شيء عليه ابن المواز لا ينبغي أن يطأها في ذلك الماء

قال أشهب والحامل من زوجها حملا بينا إذا وطئت غصبا لم أر بأسا أن يطأها زوجها فيه

أصبغ كرهه مالك وليس بحرام

ابن عرفة ونقل عياض جواز وطئها إن بان حملها من زنا لا أعرفه ( وفي إمضاء الولي أو فسخه تردد ) من المدونة لو أن امرأة استخلفت رجلا فزوجها بغير إذن الولي ففسخه الإمام فليفسخه بطلقة بائنة سواء دخل بها أو لم يدخل

ثم إن أرادته زوجها إياهالإمام مكانها وإن كره الولي إذ ادعت إلى سداد وإن لم يساو جنسها ولا غناها وكان مرضيا في دينه وعقله وهذا إذا لم يكن دخل بها

ابن يونس يريد ولو كان دخل لم ينكحها حتى تستبرىء بثلاث حيض

قال أبو عمران قوله إن كان دخل بها إن كان هذا من قول ابن القاسم فهو مخالف لما ذكره ابن حبيب عن مالك إن كان نكاحا ليس لأحد إجازته فلا يتزوجها في الاستبراء منه وإن كان للولي أو السلطان إجازته فله أن يتزوجها في عدتها منه قبل تمامها

قال أبو عمران وإن كان قوله إن دخل بها من قول سحنون فقد مر على مذهبه لأنه قال في العبد يتزوج بغير إذن سيده

فيجيز السيد نكاحه إنه يستبرأ بعد إجازة العبد

وكذلك كل عقد كان فاسدا ثم أجيز فلا بد فيه من الاستبراء بخلاف من تزوج بصداق فاسد ثم أجيز فلا بد فيه من الاستبراء بخلاف من تزوج بصداق فاسد

هذا إذا ثبت بالدخول لا استبراء فيه وكذلك الذي يكون عقده صحيحا ثم يطؤها وطئا فاسدا مثل وطء الحائض والصائمة في رمضان لا استبراءفي هذا الوطء لأن الاستبراء في هذا إنما يقع في ابتداء نكاح أو ما ضارعه مما للولي فسخه وإجازته كابتداء نكاح وأما نكاح لا تعقب لأحد في فسخه فلا استبراء في وطئه

وفي أول ترجمة من كتاب طلاق السنة ما للولي فسخه إجازته أو فسخه لا يفسخ في الحيض حتى تطهر ( واعتدت بطهر الطلاق وإن لحظة فتحل بأول الحيضة الثالثة ) تقدم قول ابن عرفة طهر الطلاق قرء ولو في آخر ساعة منه

وتقدم النص إذا طعنت في الدم من الحيضة الثالثة بانت

انظر قبل قوله والجميع للاستبراء ( أو الرابعة إن طلقت بكحيض ) أبو عمر إن طلقت الحرة حائضا لم تعتد بتلك الحيضة

ابن شاس فلا تحل حتى تدخل في دم الحيضة الرابعة من الحيضة التي طلقت فيها ( وهل ينبغي أن لا تعجل برؤيته تأويلان ) ابن عرفة في انقضاء العدة بأول آخر دمها اضطراب سمع القرينان للمعتدة أن تتزوج إذا حاضت الحيضة الثالثة قبل طهرها ولكن لا تعجل حتى تقيم أياما فتعلم أنها حيضة

ابن رشد قوله ولكن لا تعجل على الاستحباب انتهى ما له هنا وسيأتي له أنه لا معنى لهذا