پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص142

كان في آخر ساعة منه وعبادة ابن عرفة طهر الطلاق قرء ولو في آخر ساعة منه وذات رق قرآن أبو عمر أما الزوجة الأمة وأم الولد ومن فيها شعبة من الرق فكل هؤلاء عدتهن من أزواجهن قرآن وسواء كان الزوج حرا أو عبدا أو من طلق امرأته في آخر القرء احتسبت به لأن المراد من القرء الخروج من الطهر الى الدم فإذا طعنت في الدم من الحيضة الثالثة ماتت ولو طلقت الحرة حائضا لم تعتد بتلك الحيضة من عدتها والجميع للاستبراء لا الأول فقط على الأرجح الأبهري العدة في طلاق المدخول بها للاستبراء لا للتعبد بدليل سقوطها عن غير المدخول بها وجعل الاستبراء على حسب حرمة المستبرأة فاستبراء الحرة الزوجة ثلاث حيض والأمة الزوجة حيضتان والأمة غير زوجة حيضة وقال القاضي أبو بكر القرء الأول لاستبراء الرحم والقرآن الآخران عبادة ابن يونس قول الأبهري أبين ولو اعتادته في كالسنة ابن شاس لو كانت عادتها أن تحيض من سنة الى مثلها أو الى أكثر أو من ستة أشهر الى مثلها لكانت عدتها الاقراء انظر ترجمة باب في طلاق الحر من كتاب طلاق السنة من ابن يونس أو أرضعت سمع عيسى ابن القاسم التي تطلق وهي ترضع ولا تحيض عدتها سنة من يوم تفطم إلا ان تحيض قبل ذلك ثلاث حيض ابن رشد ارتفاع الحيض مع الرضاع ليس ريبع اتفاقا فتعتد بثلاثة قروء أو سنة بيضاء