احکام القرآن للجصاص-ج4-ص140
لا يتأخر أنه نفاه وأقر به فوجب لحوقه به وحده راجع ابن عرفة
باب ابن عرفة دليل براءة الرحم عدة واستبراء والعدة مدة منع النكاح لفسخه أو موت الزوج أو طلاقه فتدخل مدة منع من طلقة رابعة نكاح غيرها أن قيل هو له عدة وأن أريد اخراجه قبل مدة منع المرأة الى آخره وقد يطلق في المدونة لفظ الاستبراء على العدة مجازا ابن شاس أما عدة الطلاق ففيها بابان الأول في عدة الحرائر والاماء وأصناف المعتدات وأنواع عددهن وهي ثلاثة أنواع القرء والأشهر والحمل تعتق حرة وإن كتابية أطاقت الوطء