پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص138

ثلاثة التعن ثم التعنت وحد الثلاثة ) من المدونة من شهد على زوجته بالزنا مع ثلاثة لاعن وحد الثلاثة ( لا إن نكلت ) ابن أبي زمنين يبدأ الزوج باللعان فإن التعنت حد الثلاثة وإلا حدت دونهم ( أو لم يعلم بزوجيته حتى رجمت ) روى محمد لو رجمت ثم علم بذلك لم يحد الثلاثة ولاعن الزوج وإن نكل حد ( وإن اشترى زوجته ثم ولدت لستة فكالأمة ولأقل فكالزوجة ) ابن شاس لا ينتفي نسب مالك اليمين باللعان فلو اشترى زوجته ثم ظهر بها حمل فإن علم أنها كانت يوم الشراء حاملا لم ينفه إلا بلعان إلا أن يكون وطئها بعد رؤية الحمل فلا ينفيه وإن لم يعلم أكانت حاملا يوم الشراء أم لا حتى ظهر الحمل وأتت به لأقل من ستة أشهر فالولد للنكاح

ابن الحاجب وإن ولدت لستة فأكثر فحكمها حكم الأمة ( وحكمه رفع الحد ) ابن شاس الركن الرابع الثمرة وهي رفع العقوبة ودفع عار الكذب ونفي النسب وقطع النكاح ثم قال ويتعلق بلعان الزوج ثلاثة أحكام الحد عنه وانتفاء النسب ووجوب حد الزنا عليها

ويتعلق بلعانها هي أيضا ثلاثة أحكام سقوط الحد عنها والفراق وتأبد الحرمة ( والأدب في خلأمة والذمية ) قال ابن شاس إن أبت من الالتعان ردت إلى أهل دينها بعد العقوبة لأجل خيانة زوجها في فراشه

ونص ابن الحاجب أن الأمة لا تؤدب

وقال أبو عمران لا لعان إذا ادعى الزوج الأمة والذمية ولا حد عليه

وقد رأى بعض أهل العلم تعزيره إذا قذف واحدة منهما ( وإيجابه على المرأة إن لمتلاعن وقطع نسبه ) تقدم نص ابن شاس في لعان الزوج بسقوط الحد وانتفاء النسب ووجوب حد الزنا عليها ( وبالتعانها تأبيد حرمتها ) تقدم نص ابن شاس بهذا ( وإن ملكت ) قال مالك من تزوج أمة ثم لاعنها ثم اشتراها قال لا تحل له أبدا ( أو انفش حملها ) ابن عرفة المشهور ولو انفش بعد لعانه لم تحل له أبدا إذ لعلها أسقطته وكتمته

انظر بحث ابن عرفة هنا ( ولو عاد إليه قبل كالمرأة على الأظهر ) لو قال لو عاد إليه لم يقبل بخلاف المرأة لتنزل على قول ابن رشد إن نكلت المرأة عن اللعان حدت حد الزنا وإن نكل الزوج حد حد القذف فإن نكلت المرأة عن اللعان بعد لعان الزوج ثم أرادت أن ترجع إلى اللعان فالأظهر من الخلاف في ذلك أن لها أن ترجع وتلتعن

وهل يدخل هذا الخلاف في الزوج إذا نكل عن اللعان ثم أراد أن يرجع إليه والصحيح أنه لا يدخل فيه لأن نكول المرأة كالإقرار بالزنا ولها أن ترجع ونكول الزوج كالإقرار