احکام القرآن للجصاص-ج4-ص137
نص المتيطي بهذا وفي المدونة يقول إن لعنة ( وأشار الأخرس أو كتب ) من المدونة يلاعن عن الأخرس بما يفهم عنه من إشارة أو كتابة وكذلك يعلم قذفه ( وشهدت بالله ما رآني أزني أو ما زنيت ) تقدم نص المدونة تقول المرأة في الرؤية ما رآني أزني وفي الحمل ما زنيت ( أو لقد كذب فيهما ) الجلاب إن قالت أشهد بالله لقد كذب علي فيما رماني به أجزأها تكرر ذلك أربع مرات ( وفي الخامسة غضب الله عليها إن كان من الصادقين ) تقدم نص المدونة بهذا ( ووجب أشد واللعن والغضب ) ابن الحاجب وتعين لفظ الشهادة واللعن والغضب بعدها ( وبأشرف البلد ) ابن الحاجب يجب في أشرف أمكنة البلد
وفي المدونة يلتعن المسلم في المسجد ( وبحضور جماعة أقلها أربعة ) هكذا قال ابن الحاجب بهذا اللفظ ( وندب إثر صلاة ) ابن عرفة في وقته عبارات
من المدونة قال ابن القاسم في دبر الصلوات بمحضر الناس وفي الموازية في أي ساعة شاء الإمام وبعد العصر أحب إلي ( وتخويفهما ) ابن شعبان يخوفان قبل اللعان ( وخصوصا عند الخامسة ) ابن عرفة قول ابن الحاجب وخصوصا عند الخامسة لا أعرفه وعزاه عياض للشافعي ( والقول بأنها موجبة العذاب ) أبو داود أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا أن يضع يده على فيه عند الخامسة يقول إنها موجبة العذاب ( وفي إعادتها إن بدأت خلاف ) ابن عرفة لو بدأت المرأة ففي لزوم إعادتها قولان الأول لنقل عياض عن المذهب والثاني لابن القاسم في الموازية والعتبية ( ولاعنت الذمية بكنيستها ) المدونة يلاعن النصرانية في الكنيسة حيث تعظم وتحلف بالله وللزوج أن يحلف معها أو يدع ولا تدخل هي معه المسجد ( ولم تجبر ) المتيطي لا تقع الفرقة بين المسلم والكافرة إذا لم تلتعن ولا تجبر على الالتعان إن أبتة لأنه لا حد عليها في إقرارها بالزنى ( وإن أبت أدبت وردت لملتها ) اللخمي إن نكلت عوقبت
وقال ابن يونس إن قال رأيتها تزني فشاء اللعان خوفا من ولد فيلتعن وترد هي في النكول في هذا إلى أهل دينها
قال ابن الكاتب إنما جعل لها أن تلتعن إن شاءت لأن ذلك موجب لرفع عصمته عنها وتبقى العدة التي لزمتها بالتعانه وقد يكون التعانه يوجب عليها في دينها حكما فكان لها أن تلتعن لدفعه
ابن شاس إن التعن وأبت هي من اللعان فهما على الزوجية ( كقوله وجدتها مع رجل في لحاف ) من المدونة من قال في زوجته وجدتها مع رجل في لحاف وتجردت له وضاجعته لم يلتعن إلا أن يدعي رؤية الفرج في الفرج فإن لم تكن له بينة على ما ذكر فعليه الأدب ولا يحد ( وتلاعنا إن رماها بغضب أو وطء بشبهة وأنكرته أو صدقته ولم يثبت ولم يظهر وتقول ما زنيت ولقد غلبت وإلا التعن فقط ) أما مسألة إذا رماها بغضب وأكذبته وقالت هو منه أو قالت لم يصبني فقال المتيطي اختلف في ذلك قول ابن القاسم وقال اللخمي الصواب أن لا لعان بينهما
وأما مسألة إذا رماها بغضب وصدقته وحملت ونفى الولد فقال ابن يونس لا ينتفي الولد إلا بلعان ولا تلتعن هي إذ تقول إن لم يكن منك فهو من الغاصب
قال ابن المواز وهذا إن عرف الغصب بأن ترى متعلقة تدمي أو غاب عليها فأما إن لم يعرف ذلك إلا بدعواها فلا بد من اللعان وإلا رجمت
قال مالك وتقول أشهد بالله ما زنيت ولقد غلبت على نفسي
قال ابن المواز وتقول في الخامسة إن غضب الله عليها إن كانت من الكاذبين
وأما مسألة إن رماها بوطء شبهة فقد نص ابن الحاجب أن حكم نسبتها إلى وطء الشبهة كحكم نسبتها إلى الاستكراه ( كصغيرة توطأ ) ابن الحاجب إن كانت صغيرة يوطأ مثلها لا عن هو دونها ( وإن شهد مع