پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص135

( ولا وطء بين فخذين إن أنزل ) اللخمي إن قال ما أصبتها منذ سنة وليس الولد مني فإنه يلحق به ولا يحد لأن لحوق الولد لأربع سنين لا يعرفه كثير من الناس

وكذلك إن أنكر الولد وقال كنت أعزل أو أصيب في الدبر قال مالك وكذلك كل موضع لو زال شيء لوصل إلى الفرج فإنه يلحق به الولد إذا أصاب بين الفخذين وما أشبه ذلك فإن الولد يلحق به ولا لعان عليه ولا حد لأن النفي إنما كان لأنه ظن أن لا يكون عن وطئه حمل

وكذلك إذا وطىء جاريته فأنزل ثم أصاب امرأته ولم ينزل فحملت فإن الولد يلحق به ولا لعان له فقد يكون لفضل ما في إحليله من الماء الولد

انظر آخر مسألة من الاستبراء من ابن يونس ( ولا وطء بغير إنزال إن أنزل قبله ولم يبل ) ابن الحاجب ولا يجوز أن يعتمد على عزل ولا مشابهة لغيره ولو بالسواد ولا على وطء بغير إنزال إن كان أنزل قبله ولم يبل ( ولاعن في الحمل مطلقا وفي الرؤية في العدة وإن من بائن وحد بعدها ) من المدونة المعتدة من طلاق رجعي في اللعان كغير مطلقة ومن طلاق بائن إن قال في عدتها مطلقها رأيتها فيها تزني فقال ابن القاسم يلاعن بما ادعى من الرؤية ولا يحد ووجهه أن العدة لما كانت من توابع العصمة وكانت حقا للزوج على المرأة حفظا لنسبه كان له أن يراعي أمرها فيها وعذر في الأخبار بما رأى من زناها مخافة أن يموت فتأتي بولد فيلحق به وأما إن ادعى أنه رآها تزني بعد أن انقضت عدتها فإنه قاذف ويحد وكذا أيضا إذا قال رأيتها تزني قبل أن أطلقها فإنه يحد

قال ابن القاسم وإن أتت بولد بعد انقضاء عدتها لأقصى ما تلد له النساء لزم الزوج إلا أن ينفيه بلعان

وانظر إذا وقع اللعان بعد الطلاق وبعد أن بانت منه بسبب نفي الحمل هل يتأبد تحريمها أو لا لأنها وقت اللعان ليست بزوجة في ذلك خلاف

ذكره عبد الحق ( كاستلحاق الولد ) الجلاب إذا وقعت الفرقة بين المتلاعنين ثم أكذب الرجل نفسه لحق به الولد وحد ( إلا أن تزني بعد اللعان ) من المدونة من نفى ولدا بلعان ثم زنت المرأة بعد ذلك ثم استلحق الولد لحق به ولم يحد إذا صارت زانية ( وتسمية الزاني بها ) من المدونة من قال رأيت فلانا يزني بامرأتي لاعن وحد لفلان

انتهى نقل ابن يونس ( وأعلم بحده ) ابن شاس ليس على الإمام أن يعلمه وروي أن ذلك عليه

ومن المدونة لا يقوم بالقذف إلا المقذوف

وفي المدونة أيضا ولو سفع الإمام رجلا يقذف رجلا ومعه من تثبت شهادته عليه أقام عليه الإمام الحد ( لا إن كرر قذفها به ) الشيخ من قال لزوجته بعد أن لاعنها ما كذبت عليها أو قذفها قال محمد لا يحد لأنه لاعن لقذفه إياها وما سمعت فيها من أصحاب مالك شيئا

في المدونة قال ربيعة يحد ويحتمل أن يكون قول محمد فيمن قذفها بما لاعنها به