پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص128

وفيها ونسيان ) من المدونة من أكل ناسيا في صوم ظهار أو قتل نفس أو نذر متتابع أو أكره على الفطر أو تقيأ أو ظن أن الشمس قد غابت فأكل أو أكل بعد الفجر ولم يعلم أو وطىء نهارا غير التي ظاهر منها ناسيا فليقض في ذلك يوما ويصله فإن لم يفعل ابتدأ الصوم من أوله ( وبالعيد إن تعمده لا جهله وهل إن صام العيد وأيام التشريق وإلا استأنف أو يفطرهن ويبني تأويلان ) من المدونة من صام ذا القعدة وذا الحجة لظهار عليه أو قتل نفس خطأ لم يجزه

قال مالك إلا من فعله بجهالة وظن أن ذلك يجزئه فعسى أن يجزئه يريد ويقضي أيام النحر التي أفطذ فيها ويصلها

قال مالك وما هو بالبين وأحب إلي أن يبتدىء

ونقل أبو محمد إن أفطر يوم النحر وصام أيام التشريق رجوت أن يجزئه

وهذا أصح من قوله وأفطر أيام النحر

قال ابن القصار لأن صوم هذه الأيام إنما هو على الكراهية

وقال ابن الكاتب معنى مسألة المدونة أنه صام يوم النحر وأيام التشريق فيقضيها ويبني وأما لو أفطرها لم يجزه البناء لأنه صوم غير متوال

ابن يونس فصار في ذلك ثلاثة أقوال قول يجزيه البناء وأن يفطر أيام النحر كلها وقول لا يجزيه إلا أن يصومها كلها ويقضيها ويبني وهذا أضعف الأقوال

وعبارة ابن عرفة في حمل المدونة على أنه إن أفطر أيام النحر أو على أنه أفطر يوم النحر فقط

ثالثها على أنه صام أيام النحر كلها لابن أبي زيد وابن القصار وابن الكاتب ( وجهل رمضان كالعيد على الأرجح ) من المدونة قال ابن القاسم من صام شعبان ورمضان ينوي بهما الظهار ويريد أن يقضي رمضان في أيام أخر لم يجره رمضان لفرضه ولا لظهاره

وقال ابن حبيب إذا صام شعبان عن ظهاره ورمضان لفرضه وأكمل ظهاره بصوم شوال إن ذلك يجزئه

فيحتمل أن ذلك موافق لقول مالك فيمن صام ذا القعدة وذا الحجة لظهار عليه جاهلا فعسى أن يجزيه

وقال بعض شيوخنا إن ذلك لا يجزيه لأنه تفريق كثير والأول أولى لأن الجهالة عذر كالمرض في غير وجه

انتهى نص ابن يونس ( وبفصل القضاء ) من المدونة من صام لظهاره ثم مرض فأفطر فليبن إذا صح فإن أفطر يوما متعمدا بعد قوته على الصوم ابتدأ ( وشهر أيضا القطع بالنسيان )

ابن رشد المشهور لا عذر بتفرقة النسيان

ابن الحاجب المشهور لا ينقطع بالخطأ والسهو ( فإن لم يدر بعد صوم أربعة عن ظهارين في موضع يومين صامهما وقضى شهرين ) ابن القاسم من صام عن ظهاريه أربعة أشهر فذكر قبل فراغه يومين لا يدري من أيهما هما يصوم يومين ويأتي بشهرين

ابن رشد لأن الكفارة التي هو فيها قادر على إصلاحها بإتيان ما شك فيه منهما على أصله فيمن ذكر سجدة آخر صلاته لا يدري من أي ركعة هي فيأتي بسجدة لاحتمال كونها من الأخيرة ويأتي بركعة ( وإن لم يدر اجتماعهما صامهما والأربعة )

ابن رشد التتابع في كفارة الظهار فرض فلا يعذر أحد في تفرقتها بالنسيان على المشهور في المذهب فإن صام عن ظهاريه أربعة أشهر فذكر بعد فراغه يومين وشك هل أحد اليومين من الأولى والثاني من الثانية فقال ابن الماجشون وسحنون يصوم يوما واحدا يصله بصومه ويأتي بشهرين ( ثم تمليك ستين مسكينا ) ابن عرفة شرط الإطعام العجز عن الصيام

الجلاب كالكبر

اللخمي وضعف البنية والتعطش الذي لا يستطاع معه الصوم معتبر ومصرفه ستون مسكينا كاليمين بالله ( أحرار مسلمين ) قال مالك لا يجزىء أن يطعم في الكفارات كلها إلا حرا مسلما مسكينا

قال ولا يطعم في شيء من الكفارات أحدا من قرابته وإن كان نفقتهم لا تلزمه فإن أطعم من لا تلزمه نفقتهم أجزأه إن كانوا محاويج

قال ويطعم الرضيع من الكفارات إذا كان قد أكل الطعام

قال ابن القاسم ويعطى ما يعطى الكبير فإن كان في يمين بالله أعطى مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم ( لكل مد وثلثان برا وإن اقتاتوا تمرا أو مخرجا في الفطر فعدله )

ابن يونس ينبغي أن يكون الشبع مدين إلا ثلثا بمد النبي صلى الله عليه وسلم وهي عيار بمد هشام فمن أخرج به أجزاه

وقاله مالك قال ابن القاسم فإن كان عيش بلدهم تمرا أو شعيرا أطعم منه الظهار عدل مد هشام من البر

ابن الحاجب الجنس كزكاة الفطر وإن أطعم عن ظهاره شعيرا وهو يأكل شعيرا أو ذرة أو قمحا لم يجزه