احکام القرآن للجصاص-ج4-ص125
أجزأه إذا أراد العودة قبل الطلاق
ابن يونس يريد وإن كان الطلاق ثلاثا
انظر قبل ترجمة الصيام في كفارة الظهار ( وهي إعتاق رقبة ) ابن عرفة المعروف انحصار الكفارة في العتق ثم الصوم إن تعذر العتق ثم الإطعام إن تعذر الصوم ( لا جنين وعتق بعد وضعه ) من المدونة إن أعتق ما في بطن أمته عن ظهاره لم يجزه ويعتق إذا وضعته ( ومنقطع خبر ) ابن شاس العبد الغائب المنقطع الخبر لا يجزىء ( مؤمنة ) من المدونة لا يجزىء في الظهار أو غيره من الكفارات إلا رقبة مؤمنة سليمة ولا يجزىء أقطع اليد الواحدة أو الأصبعين أو الأصبع أو الإبهام أو الأذنين أو أشل أو أجذم أو أبرص أو أصم أو مجنون وإن أفاق أحيانا ولا أخرس ولا أعمى ولا مفلوج ولا يابس الشق ( وفي الأعجمي تأويلان وفي الوقف حتى يسلم قولان ) من المدونة قال مالك من اشترى أعجميا فأعتقه عن ظهاره فإن كان من ضيف النفقة فأرجو أن يجزئه ومن صلى صام أحب إلي
قال ابن القاسم في الموازية يجزىء الأعجمي الذي يجبر على الإسلام وإن لم يسلم
ابن يونس قال بعض أصحابنا ولا يطأ هذا الذي أعتقه عن ظهاره حتى يسلم
وقلت أنا بل له وطء زوجته حين أعتقه ولو مات قبل أن يسلم لأجزأه لأنه على هذا القول على