احکام القرآن للجصاص-ج4-ص76
حلفه لغلبة ظنه لتجربة عجل طلخقه كما يعجل طلاقه إن كان حلفه لكهانة أو تنجيم أو تقحما على الشك فإن غفل عنه حتى جاء الأمر على ما حلف عليه فعلى قول ابن القاسم لا يطلق عليه ( وهل ينتظر في البر وعليه الأكثر أو ينجز كالحنث تأويلان ) لما ذكر ابن يونس نص المدونة قال قال ابن حبيب من قال إذا أمطرت السماء غدا فأنت طالق أو قال لحامل إذا وضعت جارية فأنت طالق فلا شيء عليه حتى يكون ذلك بخلاف قوله إن لم تمطر السماء غدا وإن لم تلدي جارية فهذا يعجل حنثه فإن لم يرفع ذلك إلى الإمام حتى كان المطر فلا شيء عليه
اه
نقل ابن يونس على مساقه
( أو بمحرم كإن لم أزن ) تقدم النص بهذا عند قوله أو إن لم أمس السماء وعند قوله في النذور وفي النذر المبهم ( إلا أن يتحقق قبل التنجيز ) هكذا قال ابن الحاجب وتقدم قول ابن رشد إن غفل عنه حتى جاء الأمر لا تطلق عليه
وقول ابن يونس حتى كان المطر فلا شيء عليه وتقدم أيضا قول ابن رشد إلا أن يجترىء على الفعل فيبر في يمينه ويأثم في فعله
( أو بما لا يعلم حالا ومآلا ) ابن الحاجب إن علقه على ما لا يعلم حالا ومآلا طلقت
ابن عرفة هذا كقول ابن رشد في مسألة الشك منه ما يتفق على جبره على الطلاق كقوله امرأته طالق إن كان أمس كذا وكذا الشيء يمكن أن يكون وأن لا يكون ولا طريق لاستعماله ( ودين إن أمكن حالا وادعاه ) سمع يحيى ابن القاسم من قال امرأته طالق إن لم يكن فلان يعرف هذا الحق لحق يدعيه فقال المدعى عليه امرأته طالق إن كان يعرف له فيه حقا دينا جميعا ولا حنث على واحد منهما
ابن رشد مثله في الأيمان بالطلاق من المدونة والعتق الأول منها ولم يذكر يمينا
وعن ابن القاسم يحلفان
ابن رشد إن أتيا مستفتيين فلا وجه لليمين ( فلو حلف اثنان على النقيض كإن كان هذا غرابا أو إن لم يكن فإن لم يدع يقينا طلقت ) هذه عبارة ابن شاس وفي المدونة من قال لرجل امرأته طالق لقد قلت لي كذا وكذا فقال الآخر امرأته طالق إن كنت قلته فليدينا ويتركا إن ادعيا يقينا
ومن المدونة أيضا إن كان عبد بين رجلين فقال أحدهما إن كان دخل المسجد أمس فهو حر وقال الآخر إن لم يكن دخل المسجد أمس فهو حر إن ادعيا علم ما حلفا عليه ديناف وإن قالا ما توقن أدخل أم لا فليعتقاه بغير قضاء ( ولا يحنث إن علقه بمستقبل ممتنع كإن لمست السماء ) ابن الحاجب إذا علقه على مستقبل فإن كان ممتنعا مثل أنت طالق إن لمست السماء لم يحنث على الأصح
قال ابن رشد هذا قول ابن القاسم في المدونة ( أو إن شاء هذا الحجر ) ابن عرفة لو علقه على محال كإن شاء هذا الحجر ففي المدونة إن قال لها أنت طالق إن شاء هذا الحجر أو الحائط فلا شيء عليه في ذلك ( ولم تعلم مشيئة المعلق بمشيئته ) من المدونة قال ابن القاسم من قال لزوجته أنت طالق إن شاء فلان فذلك له لأنه ممن يوصل إلى علم مشيئته وينظر ما يشاء فلان فإن مات قبل أن يشاء وقد علم بذلك أو لم يعلم أو كان ميتا فلا تطلق عليه
ابن يونس لأنه لم يشأ إذا مات قبل أن يشاء
قال ابن القاسم وكذلك إذا قال أنت طالق إن شاء هذا الحجر أو الحائط فلا شيء عليه
ابن يونس لأن هذه الأشياء ليس لها مشيئة فيطلقها بها