پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص50

القاسم أشبه لأن قصد الحالف في مثل هذا أن كل امرأة يتزوجها قبل أن يتزوج من الفسطاط طالق ( واعتبر في ولايته عليها حال النفوذ فلو فعلت المحلوف عليه حال بينونتها لم يلزم