احکام القرآن للجصاص-ج4-ص50
القاسم أشبه لأن قصد الحالف في مثل هذا أن كل امرأة يتزوجها قبل أن يتزوج من الفسطاط طالق ( واعتبر في ولايته عليها حال النفوذ فلو فعلت المحلوف عليه حال بينونتها لم يلزم
القاسم أشبه لأن قصد الحالف في مثل هذا أن كل امرأة يتزوجها قبل أن يتزوج من الفسطاط طالق ( واعتبر في ولايته عليها حال النفوذ فلو فعلت المحلوف عليه حال بينونتها لم يلزم