پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص42

طالق شر الطلاق أو أقبحه أو أقذره أو أنتنه أو أبغضه أو أكمله فهو ثلاث ( وفي طالق ثلاثا للسنة إن دخل بها وإلا فواحدة ) من المدونة من قال لامرأته أنت طالق ثلاثا للسنة وقعن ساعتئذ كانت طاهرا أو حائضا وبانت منه

سحنون وإن قال لغير مدخول بها أنت طالق ثلاثا للسنة لم يلزمه إلا طلقة إذ لا عدة عليها فوقعت الطلقتان وهي غير زوجة وليس كمن نسق بالطلاق في مقام واحد ( كخيره ) سحنون إن قال أنت طالق خير الطلاق أو أحسنه أو أجمله أو أفضله فهي طلقة واحدة رجعية ( أو واحدة عظيمة أو كبيرة أو قبيحة أو كالقصر ) سحنون لو قال أنت طالق واحدة عظيمة أو كبيرة أو خبيثة أو مثل الجبل أو شديدة أو طويلة أو منكرة أو أنت طالق إلى الصين أو إلى البصرة كله سواء فيه طلقة واحدة رجعية حتى ينوي أكثر ( وثلاث للبدعة أو بعضهن للبدعة وبعضهن للسنة فثلاث فيهما ) قد تقدم أن قوله ثلاث للسنة يفرق في ذلك بين المدخول بها وغيرها لأن معنى السنة في كل طهر طلقة وغير المدخول بها تبين بالأولى بخلاف ثلاث للبدعة فهي ثلاث فيهما أي في المدخول بها وغيرها وعبارة ابن شاس إذا قال للطاهر المدخول بها وهي ممن تحيض أنت طالق ثلاثا بعضهن للسنة وبعضهن للبدعة لزمه ثلاث مكانه وكذلك لو قال ذلك لغير مدخول بها لطلقت مكانها ثلاثا أيضا لأن طلاق البدعة فيها يكون ثلاثا بخلاف إذا قال لها أنت طالق ثلاثا للسنة

ابن شاس الباب الثاني من كتاب الطلاق في أركانه