احکام القرآن للجصاص-ج4-ص41
لمنع الخلع وعدم الجواز وإن رضيت وجبره على الرجعة وإن لم تقم خلاف ) من المدونة له أن يطلق الحامل وغير لمدخول بها متى شاء وإن كانت غير المدخول بها حائضا أو نفساء إذ لا عدة عليها
ابن شاس الخلع في الحيض لا يجوز وقد قيل إنه يجوز برضاها وعلى هذا يجوز برضاها دون خلع
ابن عرفة لا أعرف من نقل الجواز ( وصدقت أنها حائض ورجح إدخال خرقة وينظرها النساء ) قال ابن القاسم إن ادعت طلاقه إياها وهي حائض وقال بل وهي طاهر فالقول قوله
ابن رشد وقال ابن القاسم أيضا القول قولها ويجبر على الرجعة وقاله سحنون
وقال ابن المواز إن كانت حين تداعيا حائضا قبل قولها وإن كانت حينئذ طاهرا قبل قوله لا قولها
ابن يونس لو قال قائل ينظر إليها النساء بإدخال خرقة ولا كشفة في ذلك لرأيته صوابا ( إلا أن يترافعا طاهرا فقوله ) تقدم نص ابن المواز ( وعجل فسخ الفاسد في الحيض ) من النوادر كل نكاح يفسخ بعد البناء لحرامه فإنه يفسخ في الحيض وتأخيره أعظم
وأما ما للولي إجازته أو فسخه فإن بنى فلا يفرق فيه إلا في الطهر بطلقة بائنة ويؤخر ذلك سيد العيد وولي السفيه حتى تطهر ثم يطلقها عليه بطلقة بائنة ولو أعتق العبد ورشد السفيه قبل الطلاق ولم يطلق عليه ( والطلاق عن المولي وأجبر على الرجعة لا لعيب ) من المدونة من قذف زوجته أو انتفى من حملها وهي حائض أو نفساء فلا يتلاعنا حتى تطهر وكذلك إن حل أجل التلوم من المعسر بالنفقة أو العنين أو غيره والمرأة حائض فلا يطلق عليه حتى تطهر إلا المولي فإنه يطلق عليه عند الأجل إن قال لا أفيء
ابن المواز ويجبر على الرجعة
ابن يونس لأن غيرنا يقول بمضي الأجل تبين منه
اللخمي إن أخطأ الحاكم فطلق للإعسار ونحوه في الحيض لم يلزمه بخلاف طلاق الزوج بنفسه لم يرثا من الخلع في الحيض كالطلاق
وقيل يجوز
ابن عرفة لا أعرف نقل جوازه لغير ابن شاس ( وما للولي فسخه ) تقدم قبل قوله والطلاق على المولي ( أو لعسره بالنفقة كاللعان ) تقدم نصها بهذا عند قوله والطلاق على المولى ( ونجزت الثلاث في شر الطلاق ونحوه ) سحنون إن قال أنت