پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص33

( وإن زاد وكيلها فعليه الزيادة ) ابن شاس وأما وكيلها بالاختلاع بمائة فإن زاد وقع الطلاق ولزمت المائة والزيادة على الوكيل ( ورد المال بشهادة سماع على الضرر ) سمع عيسى ابن القاسم إن أقامت من صالحت زوجها على رضاع ولدها وإعطاء مال شهادة امرأتين صالحت عن ضرورة حلفت وأخذت ما أعطت ورضاع ولدها

ابن رشد جاز في هذه الشهادة النساء لأنه قال والطلاق قد وقع بغير شهادتهن وإن شهد بالضرر شاهدان أو شاهد وامرأتان رد لها مالها بغير يمين ويجوز فيه شاهدان على السماع دون يمين