احکام القرآن للجصاص-ج4-ص22
( وبالغرر كجنين )
المتيطي ما ذكرناه من الخلع على البعير الشارد والعبد الآبق والثمرة التي لم يبد صلاحها على التبقية وغير ذلك من الغرر فهو جائز بخلاف النكاح وهو مذهب مالك وابن القاسم في المدونة وغيرها وله مطالبة ذلك كله على غرره
ابن عرفة وعلى هذا قال ابن القاسم في الجنين يجبران على جمعه مع أمه ( وغير موصوف وله الوسط )
من المدونة إن خالعها على ثوب هروي ولم تصفه جاز وله الوسط من ذلك ( وبنفقة حمل إن كان )
المتيطي إن التزمت له مؤنة حمل إن ظهر بها أو مؤنة الحمل الظاهر بها إلى أن تضعه جاز ذلك