احکام القرآن للجصاص-ج4-ص16
إن ظن إفادته ) ابن شاس إن نشزت وعظها فإن لم تقبل هجرها فإن لم تقبل ضربها ضربا غير مخوف وإن غلب على ظنه أنها لا تترك النشوز إلا بضرب مخوف لم يجز ( وبتعديه زجره الحاكم ) ابن عرفة شقاق الزوجين إن ثبت فيه ظلم أحدهما الآخر حكم القاضي بدرء ظلم الظالم منهما ( وسكنهما بين قوم صالحين إن لم يكن بينهم ) المتيطي إذا اشتكت المرأة إضرار زوجها بها ورفعت إلى الحاكم أمرها وتكررت بالشكوى وعجزت عن إثبات الدعوى فإن الحاكم يأمر زوجها بإسكانها بين قوم صالحين ويكلفهم تفقد خبرهما واستعلام ضررهما فإن كانت ساكنة معه في مثل هؤلاء القوم لم يلزمه نقلها إلى غيرهم اه
ولا أذكر من قال إنها تسجن وقد قالوا في الزوج إنه يسجن ( وإن أشكل بعث حكمين ) المتيطي إذا عمي على الإمام خبرهما وطال عليه تكررهما ولم يتبين له من الظالم منهما لم يمنعه أن ينظر في أمرهما
قال في المدونة إن لم يصل لمعرفة الضار منهما أرسل الحكمين
نظر نوازل ابن سهل
قال ابن عرفة في بعث الحكمين بمجرد تشاجر الزوجين وشكوى أحدهما الآخر ولا بينة إن تكررت شكواهما بعثهما لهما ثم عزا القول الأول لابن سهل عن فتوى ابن لبابة وابن الوليد
وعبارة اللخمي إذا اختلف الزوجان وخرجا إلى ما لا يحل من المشاتمة والوثوب كان على السلطان أن يبعث حكمين ينظران في أمرهما وإن لم يرتفعا يطلبا ذلك منه فلا يحل أن يتركهما على ما هما عليه من المآثم وفساد الدين
ونص الوثيقة عند المتيطي وسألهما إقامة البينة على ما زعماه من الإضرار فذكر أن لا بينة لهما وأشكل عليه من المضر بصاحبه منهما فدعاهما الصلح فأبياه فلم يكن بد من توجه الحكمين فوجه لذلك فلانا وفلانا فظهر لهما أن كل واحد منهما مسيء إلى صاحبه فأسقط عن فلان نصف الكالىء أو ظهر لهما أن فلانة هي المتعدية بالإضرار دونه فحكما بأن أسقطا عنه جميع كالئها أو ظهر لهما الإضرار من قبله ففرقا بينهما بطلقة بائنة
( وإن لم يدخل بها ) من المدونة غير المدخول بها مثلها في بعث الحكمين ( من أهلهما إن أمكن ) من المدونة يبعث حكمين من أهلهما عدلين فإن لم يكونا في الأهلين أو لا أهل لهما فمن المسلمين ( وندب كونهما جارين ) اللخمي يبعث حكمين من أهلهما فقيهين بما يراد من الأمر الذي ينظران فيه فإن لم يكن في أهلهما ذلك فمن جيرانهما فإن لم يكن فمن غيرهما فإن وجد الصالح في إحدى الجهتين دون الأخرى انتقل فيها للجار ثم الأجنبي ( وبطل حكم غير العدل وسفيه وامرأة ) الباجي شرط صحة كونهما حكمين الإسلام والبلوغ والحرية والذكورية والعدالة ( وغير فقيه بذلك ) تقدم قول اللخمي فقيهين بما يراد من الأمر ( ونفذ طلاقهما وإن لم يرض الزوجان والحاكم ولو كانا من جهتهما ) انظر قوله ولو من