احکام القرآن للجصاص-ج4-ص10
كمحرمة ومظاهر منها ورتقاء ) ابن عرفة القسم لصغيرة جومعت ومجنونة ورتقاء ومريضة لا تجامع وحائض وكتابية وأمة ككبيرة صحيحة
ابن شاس وكذا النفساء والمحرمة والتي آلى عنها زوجها أو ظاهر منها وكل من لها عذر شرعي أو طبعي فلها من القسم ما يستحقه غيرها لأن المقصود الأنس والسكن
وأما المباشرة فلا يستحق ولا حرج عليه أن ينشط للجماع في يوم واحدة دون أخرى إلا أن يفعل للضرر مثل أن يكف عن هذه لوجود لذته في الأخرى فلا يحل له ذلك ( لا في الوطء إلا لضرر ككفه لتتوفر لذته لأخرى ) من المدونة ليس عليه المساواة في الوطء ولا بالقلب ولا حرج عليه أن ينشط للجماع في يوم هذه دون يوم الأخرى إلا أن يفعل ذلك ضررا أو يكف عن هذه للذته في الأخرى فلا يحل له ( وعلى ولي المجنون إطافته ) ابن شاس يجب القسم على كل زوج مكلف وعلى ولي المجنون أن يطوف به على نسائه ( وعلى المريض إلا أن لا يستطيع فعند من شاء ) من المدونة يقسم المريض بين نسائه بالعدل إن قدر أن يدور عليهن فيه وإن لم يقدر أقام عند أيتهن شاء لإفاقته ما لم يكن حيفا فإذا صح ابتدأ القسم ( وفات إن ظلم فيه كخدمة معتق بعضه فأبق ) من المدونة إن تعمد المقام عند الواحدة منهن شهرا حيفا لم يحاسب به وزجر عن ذلك وابتدأ القسم فإن عاد نكل كالمعتق نصف يأبق لا يحاسب بخدمة ما أبق فيه ( وندب الابتداء بالليل ) روى محمد أن يبدأ بالليل قبل البناء وعكسه
الباجي الأظهر من قول أصحابنا أن يبدأ بالليل ويكمل لكل واحدة يوما وليلة
اللخمي وإن رضي الزوج والنسوة كون يومين وثلاثة جاز ( والمبيت عند الواحدة ) ابن شاس يستحب لمن له زوجة واحدة أن يبيت عندها ( والأمة كالحرة ) ابن شاس الرواية المشهورة لتسوية بين الحرة والأمة
ابن بشير وإن كان الزوج عبدا فكل المذهب على التسوية بين الحرة والأمة خلافا لابن الماجشون