احکام القرآن للجصاص-ج4-ص2
فصل في الوليمة
ابن شاس باب الوليمة والنثر
قال صاحب العين الوليمة طعام النكاح ( الوليمة مندوبة بعد البناء ) تقدم عند قوله وصحح القضاء بالوليمة إن الندب أن تكون قبل البناء والنص لمالك إنها بعد البناء ( يوما )
الباجي المختار منها يوما واحدا ( وتجب إجابة من عين ) ابن عرفة في إجابة دعوى من دعي لها معينا ولا منكر طرق
ابن رشد سئل مالك عن إتيان الوليمة قال أرى أن يأتيها يريد لا سعة له في التخلف
عياض لم يختلف العلماء في وجوب إجابتها