پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص533

الإشهاد بالقبض لم أقبضه حلف الزوج في كالعشرة الأيام ) المتيطي ولو أشهد الأب بقبض المهر دون معاينة ثم قال لم أقبضه وأشهدت وتفرقا بدين الزوج ففي ذلك ثلاثة أقوال والذي جرى به العمل والفتوى وقال غير واحد من الموثقين إن ادعاه الأب قرب العقد كعشرة أيام ونحوها أحلف الزوج وإلا فلا

فصل إذا تنازعا في الزوجية

ابن شاس الباب الخامس في التنازع ( إذا تنازعا في الزوجية ثبتت ببينة ) ابن عرفة معروف المذهب سقوط دعوى النكاح على منكره دون شاهد

سحنون إلا إن كان طارئين فتجب الأيمان بينهما ( ولو بسماع بالدف والدخان ) المتيطي إن أتى المدعي ببينة سماع فاش من أهل العدول وغيرهم على نكاحه وشهرته بالدف والدخان ثبت بينمها

هذا هو المشهور المعمول به

وقال أبو عمران إنما يجوز ذلك إذا اتفق الزوجان على ذلك وإن أنكر الآخر فلا ( وإلا فلا يمين ولو أقام المدعي شاهدا ) من المدونة من ادعى نكاح امرأة فأنكرته فلا يمين له عليها وإن أقام شاهدا ولا يثبت نكاح إلا بشاهدين