احکام القرآن للجصاص-ج3-ص494
المدونة إذ لا بد من رقه مع أحد أبويه ( وعليه الأقل من المسمى وصداق المثل ) سادس الأقوال قول المدونة من تزوج أمة أخبرته أنها حرة ثم علم بعد أن بنى أنها أمة أذن لها السيد أن تستحلف رجلا على إنكاحها فلها المسمى إلا أن يزيد عل صداق المثل فلترد ما زاد
ابن يونس بيانه أن لها الأقل من المثل وصداق مثلها وله أن يثبت على نكاحه وإن علم قبل البناء فلا صداق لها
انظر ترجمة في الأمة والحرة من ابن يونس ( وقيمة الولد ) من المدونة قال مالك للسيد على الأب قيمة الولد يوم الحكم ولا شيء عليه فيمن مات منهم قبل ذلك ومن قتل من ولدها فأخذ الأب فيه دية فعليه الأقل من قيمته يوم القتل عمدا أو ما أخذ من ديته ( دون ماله ) ابن عرفة في تقويم الولد بماله قولان القول الثاني قول ابن القاسم