پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص465

من تزوج خمس نسوة والمجوسي يسلم وعنده عشر نسوة

انظره في المقدمات ( وجلت الأخت ببينونة السابقة ) فيها من طلق امرأته طلاقا بائنا فله تزويج أختها في عدتها وكذا خامسة في عدة رابعة مبتوتة ( أو زوال ملك