پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص461

( وللأم التكلم في تزويج الأب الموسرة المرغوب فيها من فقير ورويت بالنفي ابن القاسم إلا لضرر بين ) فيها أتت امرأة مطلقة لمالك قالت لي ابنة موسرة مرغوب فيها أصدقت صداقا كثيرا أراد أبوها إنكاحها ابن أخيه معدما لا شيء له ألي أن أتكلم قال لك في ذلك متكلم

ابن القاسم إنكاحه جائز عليها إلا أن يضر فيمنع ورويت لا لك ( وهل وفاق تأويلان ) ابن حبيب قول ان القاسم خلاف أبو عمران وفاق ( والمولى وغير الشريف والأقل جاها كفء ) أما المولى ففيها إن رضيت بكفء في الدين لا في المال وأباه وليها قال ما سمعت فيه شيئا إلا قوله لا بأس بإنكاح الموالي في العرب وأعظم تفرقتهم بين عربية ومولى قال والمسلمون بعضهم لبعض أكفاء لقوله تعالى( إنا خلقناكم من ذكر( إلى قوله( أتقاكم( وأما غير الشريف ففيها إذا رضيت ثيب بكفء في دينه وهو دونها في النسب والشرف ورده أب أو ولي زوجها منه الإمام وقد قال مالك لا بأس بإنكاح الموالي في العرب ( وفي العبد تأويلان ) فيها قيل لابن القاسم إن رضيت بعبد وهي امرأة ثيب من العرب وأبي الأب أو الولي أن يزوجها منه قال لم أسمع فيها من مالك شيئا إلا ما أخبرتك من نكاح الموالي في العرب وأعظم إعظاما شديدا التفرقة بين عربية ومولى وقال غيره ليس الولي بعاضل في منعه ذات القدر نكاح العبد

وقال المغيرة وسحنون يفسخ

عبد الوهاب وهذا من الصواب لأن الحرية من الكفاءة انتهى نقل ابن يونس

وقال اللخمي قول المغيرة خلاف قول ابن سعدون وغيره بل هو وفاق

وقال المتيطي أجاز ابن القاسم نكاح العبد عربية