احکام القرآن للجصاص-ج3-ص443
( وإن ماتت وجهل الأحق ففي الإرث قولان ) ابن عرفة لو ماتت وجهل الأحق بها فقال ابن محرز يرثانها نصفين
وقال أكثر المتأخرين لا إرث ورجحه التونسي
وهذا الخلاف مبني على أن الشك في تعيين مستحق الإرث أو موجبه ( وعلى الإرث فالصداق وإلا فزائده ) ابن شاس يثبت الصداق حيث يثبت الميراث
وأما حيث ينتفى فإنما يكون عليه ما زاد منه على قدر الميراث ( وإن مات الرجلان فلا إرث ولا صداق ) ابن شاس إذ مات الرجلان أو أحدهما فلا ميراث ولا صداق للشك في الزوجية في حق كل منهما وهي السبب ( وأعدلية متناقضتين ملغاة ) ابن عرفة لو أقام كل بينة سقطتا
ابن شاس المشهور أنه لا يرجع ها هنا بمزيد العدالة بخلاف البيع إذ لا يثبت نكاح بشاهد ويمين ويثبت به البيع ومزيد العدالة ها هنا كشاهد واحد ( ولو صدقته المرأة ) لما ذكر ابن الحاجب أنه لا يقضى بالأعدل قال ولا عبرة بتصديق المرأة