پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص441

( إن لم تكن في عدة وفاة ) اللخمي إن كان عقد هذا الذي دخل جها بعد موت الأول أو طلاقه افترق الجواب فيفسخ إذا مات لأنه ناكح في عدة ولا يفسخ إذا طلق الأول لأنها في غير عدة ( ولو تقدم العقد على الأظهر ) ابن رشد إن كان عقد الآخر في حياة الأل ودخوله بعد موت الأول فالصواب أنه متزوج في عدة بمنزلة امرأة المفقود تتزوج بعد ضرب الأجل وانقضاء العدة ويدخل بها زوجها فيكشف أنها تزوجت قبل موت زوجها المفقود ودخلت بعد وفاته في العدة أنه يكون متزوجا في العدة ولا فرق بين المسألتين خلافا لابن المواز ( وفسخ بلا طلاق إن عقدا بزمن ) اللخمي لو عقد الوليان في مجلس واحد من رجلين معا لم يتقدم أحدهما على الآخر لفسخ النكاحان جميعا دخل بها أحدهما أو لم يدخل لأن العقدين فاسدان لعلم كل واحد منهما بعقد الآخر

قال ابن عرفة وقول الكافي وابن شاس إن عقدا معا ترافعا ظاهره ولو جهل كل منهما عقد الآخر ( أو لبينة بعلمه أنه ثان ) ابن رشد إذا قامت بينة على الوكيل أنه زوج بعد علمه بتزويج الآخر قبله فإنه يفسخ بغير طلاق ( لا إن أقر ) ابن رشد أما لو أقر الوكيل أنه زوجه وهو عالم بتزويج الآخر قبله لم يصدق وثبت النكاح اه

انظر إذا أقر الزوج على نفسه بالعلم فالصحيح أنه يفسخ نكاحه بطلاق ويكون عليه جميع الصداق ( أو جهل الزمن ) ابن عرفة لو جهل الأول ولا اختصاص ببناء فسخا وثالث الأقوال قول ابن القاسم إن فسخه يكون بطلاق وقال ابن رشد إن جهل الأول منهما فسخ النكاحان جميعا بطلاق فإن لم يعثر على الأمر إلا بعد أن دخل أحدهما فإن نكاح هذا الذي دخل ثابت

انظر ترجمة في المرأة يتزوجها رجلان من ابن يونس