پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص440

الحاكم ) سادس الأقوال قول المدونة إن اختلف الأولياء وهم في قعدد واحد نظر السلطان

ابن سعدون ويحتمل أن اختلافهم فيمن يعقد أو في الزوج وانظر إن كان اختلافهم بعد عقد أحدهم فإنه يمضي إلا لحق في الكفاءة من ابن عرفة ( وإن أذنت لوليين فعقدا فالأول إن لم يتلذذ الثاني بلا علم ) فيها إذا وكلت المرأة كل واحد من ولييها فزوجها هذا من رجل وهذا من رجل فالنكاح لأولهما إذا عرف الأول إلا أن يدخل بها الآخر فهو أحق بها

ابن حبيب وكذلك إذا تلذذ بها فإنه كدخوله بها اه

انظر قول المدونة إلا أن يدخل بها الآخر

قال ابن عرفة قيدوه بعدم علمه بالأول قبل دخوله ( ولو تأخر تفويضه ) ابن عرفة لم يفرق الأكثر بين توكيلها ولييها في كلمة أو متعاقبين وقال الباجي إن تعاقبا ثبت الأول وفسخ الثاني ولو بنى وحده اه

انظر هذا كله مع ما تقدم أنه لا بد من تعيين الزوج