احکام القرآن للجصاص-ج3-ص439
( وصح توكيل زوج الجميع ) تقدم هذا قبل قوله لا فسق وانظر هل يدخل له الصبي فيكون كما قال ابن شاس ( لا ولي إلا كهو ) قال ابن الحاجب يصح توكيل الزوج والعبد والصبي والمرأة والنصراني على الأصح بخلاف الولي لا يوكل إلا من يصح عقده لو كان وليا ( وعليه الإجابة لكفء ) الشيخ عن ابن عبد السلام إن أبى ولي إنكاح وليته وأبدى وجها قبل وولى أمره السلطان بإنكاحها فإن أبى زوجها عليه ( وكفؤها أولى ) فيها إذا رضيت ثيب بكفء في دينه وهو دونها في النسب ورده أب أو ولي زوجها منه الإمام
انظر قبل قوله وإن أذنت لوليين ( فيأمره الحاكم ثم زوج ) تقدم قول ابن القاسم أمره السلطان فإن أبى زوجها عليه ( ولا يعضل أب بكرا برد متكرر حتى يتحقق ) رابع الأقوال في العضل من حيث الجملة نص المدونة
قلت إن أبى أب إنكاح أول خاطب رضيته البكر كفؤا
قال لم أسمعه ولا يكره إلا أن يعرض ضرره فيقول له السلطان زوجها وإلا زوجتها عليك
قلت حده برد خاطب أو خاطبين قال لم أسمعه إلا أن يعرف ضرره وإعضاله له أه
ونصها عن ابن يونس
قال ابن القاسم لا يكون الأب عاضلا لابنته البكر البالغ في رده أول خاطب أو خاطبين حتى يتبين ضرره وقد تقدم عضل الولي عند قوله وعليه الإجابة لكفء ويبقى عضل الوصي ( وإن وكلته ممن أحب عين وإلا فلها الإجازة ) فيها لمالك إن قالت لوليها زوجني من أحببت فزوجها من نفسه أو من غيره لم يجز حتى يسمي لها من يزوجها ولها أن تجيز أو ترد ( ولو بعد ) ابن عرفة وهل يصح برضاها مطلقا أو بالقرب قولان القول الأول هو نقل ابن رشد عن المذهب ( لا العكس ) اللخمي إن وكل رجل امرأة لتزوجه من نفسها وعقد ذلك وليها اختلف فيه وأن لا يلزم أحسن
عبد الحق توكيل الزوج لا يفتقر إلى تعيين بخلاف توكيل الزوجة ( ولابن عم ونحوه إن عين تزويجها من نفسه بتزوجتك بكذا وترضى وتولى الطرفين ) ابن الحاجب ولابن العم والمعتق والحاكم ووكيلهم أن يتولى طرفي عقد النكاح بالإذن له معينا
وقال اللخمي باب إذا كان الزوج وليا هل توكله فيزوجها من نفسه يقول لها قد تزوجتك على صداق كذا وكذا فتقول رضيت ( وإن أنكرت العقد صدق الوكيل إن ادعاه الزوج ) في المدونة إن أقرت بالإذن وأنكرت إنكاحه إياها صدق الوكيل إن ادعاه الزوج ( وإن تنازع الأولياء المتساوون في العقد أو الزوج نظر